ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

مادة رقم 1

يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بكنيسة السيدة العذراء الكائنة 72 شارع وادي حلفا والمدارس - عرايشية مصر - محافظة الإسماعيلية, والمقامة من قبل طبقاً للاشتراطات البنائية الجاري العمل بها في المنطقة, وذلك طبقاً للرسم المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.