ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
مادة رقم 1
يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بكنيسة السيدة العذراء الكائنة 72 شارع وادي حلفا والمدارس - عرايشية مصر - محافظة الإسماعيلية, والمقامة من قبل طبقاً للاشتراطات البنائية الجاري العمل بها في المنطقة, وذلك طبقاً للرسم المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.