ديباجة

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة
للخدمات البيطرية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 38 لسنة 1967 بتحديد الأماكن المخصصة رسمياً للذبح في المدن والقرى والمجازر العامة التي لا يجوز خارجها ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمي؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1320 لسنة 1993 بشأن تداول الدواجن المذبوحة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1835 لسنة 2000 بشأن شروط ومواصفات مجازر الدواجن والمعدل بالقرار الوزاري رقم 1114 لسنة 2006؛
وعلى الترخيص المؤقت الصادر من الوحدة المحلية بنبتيت - محافظة الشرقية رقم (19) بتاريخ 31 /1/ 2010؛
وعلى موافقة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بالكتاب رقم (97) بتاريخ 8 /2 /2010؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للخدمات البيطرية الوارد برقم (1903) بتاريخ 15 /2 /2010؛

مادة رقم 1

مادة 1- يضاف المجزر النصف آلي للدواجن الخاص بالسيد/ مصطفى عبد العزيز محمد الزهار وشركاه بناحية كفر أبراش - مشتول السوق - نبتيت - محافظة الشرقية للكشف المرافق للقرار الوزاري رقم 38 لسنة 1967.

مادة رقم 2

يتم تشغيل المجدر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.