ديباجة
ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 17/ 1/ 2010
بشأن طلب إبعاد فلسطينيىَّ الجنسية للصالح العام؛
قـــرر:
مادة رقم 1
يُبعد خارج البلاد كل من:
1 - المدعو/ نضال سميح عمر الحداد (فلسطينى الجنسية - مواليد 12/ 10/ 1987).
2 - المدعو/ على حسن على أبو طويلة (فلسطينى الجنسية - مواليد 22/ 12/ 1982).
3 - المدعو/ عمر حسن على أبو طويلة (فلسطينى الجنسية - مواليد 11/ 11/ 1986).
وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.
مادة رقم 2
على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.