ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 18 /1/ 2010؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛
مادة رقم 1
يُعين مستشاراً بمجلس الدولة كل من السادة المستشارين المساعدين (أ) بمجلس الدولة الآتية أسماؤهم بعد:
1 - أحمد سعد البرعي شحاتة أبو طالب.
2 - علي محرم عبد الخالق عثمان عبد الرؤوف.
3 - أكرم حسين شوقي عبد الحليم.
4 - بدر الدين عبد السميع سلامة بصيلة.
5 - كامل محمد فريد محمد كامل شعراوي.
6 - عمرو عبد التواب أحمد السيسي.
7 - محمود بنداري محمد النمر.
8 - أحمد عبد الوارث أحمد السحيمي.
9 - طارق نعمان هنداوي على الفيل.
10 - أحمد محمد أحمد محمد السيسي.
11 - عبد الناصر محمد متولي الشراني.
12 - حسام حسني عبد الله فرحات.
13 - أحمد سليمان محمد سليمان.
14 - حسن أحمد شوقي حسن محمد.
15 - عادل أحمد فؤاد محمد محمد أحمد.
16 - سعد أحمد سيد عبد الرحمن.
17 - محمد حسين محمد محمد نصر.
18 - عبد الحميد أحمد عبد الحميد أبو الروس.
19 - علي مكرم توفيق محمد.
20 - بهجت جودة السيد عبد الجواد (على سبيل التذكار).
21 - محمد علي شحاتة محمد.
22 - محمد محمود محمد محمد حسين.
23 - خالد علي البدري حافظ حسانين .
24 - دكتور/ محمود أحمد زكى جاد المولى.
25 - رضا عطية علي سعفان.
26 - خالد محمد خليفة أحمد.
27 - علي فتح الله علي عبد الباري.
28 - ربيع حمادة محمد سيد أحمد.
29 - وائل عزت أحمد مناع.
30 - صبري محمد محمد حسين شلبي.
31 - أسامة فخري الورداني عبد المطلب.
32 - محمد مهدي عبد المقصود محمد.
33 - كريم عادل أحمد شهاوي القاضي.
34 - عاطف عبد السلام عبد الغني عبد الوهاب.
35 - محمد عباس علي الحريزي.
36 - رضوان سعيد إبراهيم عفيفي.
37- محمود أحمد الجارحي عبد العليم.
38 - محمود إبراهيم محمود منصور النجار.
39 - عبد الحميد متولي عبد الحميد مرسي سمرة.
40 - عوض فتحي محمد إسماعيل بركة.
41 - أشرف سيد إبراهيم محمود.
42 - زكي الدين حسين زكي حسن.
43 - أحمد محمد جلال الدين محمد علي.
44 - أحمد شريف حسين السفطي.
45 - إيهاب إبراهيم محمد مكي.
46 - حسين أحمد حسين الشبراوي.
47 - محمد رجائي أحمد عيسى.
48 - جمال إبراهيم حامد إبراهيم.
49 - طارق رضوان صبري محمد.
50 - زكريا محمد الشافعي محمد حسن.
51 - أحمد فاروق فريد شكري.
52 - أحمد عبد العظيم علي حسن.
53 - أحمد عماري محمد سيد.
54 - محمد زناتة عبد الله زناتة.
55 - عيد مرعى محمد خلف الله.
56 - سعد إبراهيم عبد الفتاح مهدي.
57 - محمد حسنين عبد الواحد حسنين.
58 - محمد عبد الحميد محمد نوير.
59 - محمد سليمان عبد القوي عطا.
60 - السيد أبو العينين المتولي الدسوقي.
61 - لطفي محمد لطفي منصور.
62 - ماجد فتيحة محمد فتيحة شعبان.
63 - محمد يحيى حسين عبيد محمد.
64 - أحمد سمير حسن أبو الليل.
65 - خالد محمد محمد المتولي.
66 - أسامة إبراهيم نفادي محمد.
67- أحمد عبد الحميد السيد محمود السيد.
68 - محمد جميل إبراهيم عبد المجيد.
69 - عماد محمد محمد أبو حليمة.
70 - محمد فاروق السيد العواني.
71 - خالد محمد فتحي محمد نجيب.
72 - عبد الحميد عبد الفتاح ثابت سيد.
73 - عبد الناصر محمد عبد الهادي عبد المجيد.
74 - وليد طه بكر عبد القوي بدر (على سبيل التذكار)
75 - عمر عبد الفتاح عبد المقصود أمين.
76 - أحمد أحمد عبد الفتاح عرب.
77 - عبد الوهاب السيد عبد الوهاب أحمد.
78 - أحمد ضاحي عمر ضاحي.
79 - محمد عبد الله محمد أحمد دياب.
80 - ياسر محمود صفوت عثمان.
81 - مؤمن هانئ أحمد الدرديري.
82 - أحمد محمود أحمد محمد قاسم.
83 - دكتور/ هيثم محمد حليم أحمد غازي.
84 - أحمد علي محمد حسن.
85 - ياسر محمود محمد علي سليم.
86 - جلال عبد الفتاح خليفة الفرنواني.
87 - أيمن محمد فؤاد عبد المتعال شعت.
88 - حسن محمد عادل حسن حسيب.
89 - وائل السيد علي عبد الواحد ( على سبيل التذكار ).
90 - تامر عزت حسن شعبان منصور.
91 - نوح محمد حسين أبو حسين.
92 - وسام محمد سعيد السيد كامل.
93 - أحمد فكري خليل خليل إبراهيم.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى وزير العدل تنفيذه.