ديباجة

ديباجة

وزير التضامن الإجتماعي
بعد الاطلاع على القانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته ؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته ؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2005 بشأن تنظيم وزارة التضامن الاجتماعي ؛
وعلى القرار الوزاري رقم (70) الصادر بتاريخ 9/ 4/ 2006 بشأن فئان المساعدان
الشهرية النقدية وشروط وأوضاع صرفها ؛
قــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يستبدل النص الوارد بالبند رقم (1) والبند رقم (2) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 70 لسنة 2006 بشأن فئات المساعدات الشهرية النقدية وشروط وأوضاع صرفها بالنص التالي:
1- الحامل:
ابتداءً من الشهر الثالث للحمل وحتى الوضع - تكون قيمة المساعدة مساوية لمعاش الفرد شهرياً, على ألا يزيد دخل الأسرة على ثلاثمائة جنيه شهرياً, ولا تصرف هذه المساعدة بعد الطفل الثاني من الأحياء.
2- الرضيع حتى يتم عامه الثاني:
تكون قيمة المساعدة مساوية لمعاش الفرد شهرياً, على ألا يجاوز دخل الأسرة ثلاثمائة جنيه شهرياً, ولا تصرف المساعدة بعد الطفل الثاني من الأحياء.

مادة رقم 1

مادة رقم 2

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُلغى جميع ما يخالف أحكامه .
صدر بتاريخ 15 / 02 / 2010

مادة رقم 3