ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى القـانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيـــــم بعـــض أوضـــــاع وإجــــراءات التـقــاضــي
في مسائل الأحوال الشخصية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون بإنشاء محاكم الأسرة؛
وعلى قرار السـيد المستـشار وزير العدل رقـم 4291 لسنة 2004 بتعيين مـقار محـاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية؛
وعلى الـقــانون رقم 124 لسـنة 2008 بإنشـــــاء مـــحـــاكــــم حـــلــــوان و6 أكـتــــوبـــــر والبحر الأحمر الابتدائية؛
وعلى كـتـاب السـيــد المسـتـشــار رئيس مـحكمـتي جنوب القــاهرة وحلوان الابتـدائـيـتين المؤرخ 2010/3/1؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قــــــــرر:
مادة رقم 1
يكون مــقــــــرا مـحكمـتـــي المعــــادي لشـئــون الأســـــرة, وحـلـوان لشـــئــون الأســــرة, ومكتبي تسوية منازعـات الأسرة التابعة لمحكمة حلوان الابتـدائية بالمبنى الكائن شارع 4 - تقســـيــــم النصــــر للســيـــارات بجــــوار سنتـرال حلوان - حدائق حلوان - مـحافظة حلوان, بدلاً من مقرها الحالي.
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
يُنشـــــر هذا القــــرار بالوقــائـــــع المصــريـــــة, ويُعـمــــل به اعـتـبـــــارًا من يــــوم السـبت الموافق 2010/3/20