ديباجة
رئيس قطاع التجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2002 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 الصادر فى 31/1/2002 ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 652 لسنة 1990 بشأن التفويض بالاختصاص ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2007 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والهيكل التنظيمي وجداول التوصيف والتقييم لوظائف الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة ؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة جلسة 22/10/2009 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة للعام المالى 2010 ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 13/1/2010 ؛
مادة رقم 1
اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة البحيرة عن العام المالي 2010 وستبلغ جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 2708500 ج (فقط مليونان وسبعمائة وثمانية آلاف وخمسمائة جنيه لا غير) وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 2652988 ج (فقط مليونان وستمائة واثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير) بفائض قدره 55512 ج (فقط خمسة وخمسون ألفًا وخمسمائة واثنا عشر جنيهًا لا غير) .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية .