ديباجة
رئيس قطاع التجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002
بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2002 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 الصادر في 31/1/2002؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 652 لسنة 1990 بشأن التفويض بالاختصاص؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة بنى سويف جلسة 23/12/2009
باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة عن العام المالي 2010؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 21/2/2010؛
مادة رقم 1
اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة بنى سويف عن العام المالي 2010 وستبلغ جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 1093000 ج (فقط مليون وثلاثة وتسعون ألف جنيه لا غير) وجملة المصروفان التقديرية مبلغ 913796 ج (فقط تسعمائة وثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وستة وتسعون جنيهًا لا غير) بفائض قدره 179204ج
(فقط مائة وتسعة وسبعون ألفًا ومائتان وأربعة جنيهان لا غير).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.