ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 9/2/2010 بشأن طلب إبعاد تونسي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

مادة رقم 1

يُبعد خارج البلاد المدعو/ محمد بن عبد العزيز الحسومي (تونسي الجنسية) مواليد 4/1/1979، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

مادة رقم 2

على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.