ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1615 لسنة 1993 الصادر بتحويل قريتي أبو صوير المحطة والقصاصين الجديدة إلى مدينتين؛
وعلى القرار الوزاري رقم 13 لسنة 1965 بشأن إنشاء مركز شرطة الإسماعيلية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 183 لسنة 1983 بشأن تنظيم أقسام ومراكز الشرطة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 10298 لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم مديرية أمن الإسماعيلية وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للانتخابات العامة المؤرخة في 17/12/2008؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة في 3/3/2010؛

مادة رقم 1

يُرفع المستوى الإداري لنقطة شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية لمستوى مركز شرطة بمسمى ((مركز شرطة أبو صوير)) فصلاً من المكونات الإدارية
لمركز شرطة الإسماعيلية، وذلك وفقًا للمكونات الإدارية والحدود الجغرافية الآتية:
المكونات الإدارية:
مدينة أبو صوير المحطة، وقرى ((أبو صوير البلد - السبع آبار الشرقية - السبع آبار الغربية - المنايف - المحسمة الجديدة)).
نقاط الشرطة:
1 - نقطة شرطة المنايف:
الحد الشمالي: البر القبلي لمصرف المحسمة حتى الحدود الإدارية الفاصلة بين السبع آبار الغربية والشرقية.
الحد الجنوبي: الحد الفاصل بين حدود مركز شرطة الإسماعيلية ومركز شرطة فايد.
الحد الشرقي: البر الغربي بطريق الإسماعيلية / السويس الصحراوي
ابتداءً من نقطة مرور نفيشة وحتى نهاية حدود مركز شرطة الإسماعيلية مع مركز شرطة فايد.
الحد الغربي: البر الشرقي للطريق الموصل من ترعة الإسماعيلية إلى طريق مصر / الإسماعيلية الصحراوي بالكيلو 17/103 وحتى نهاية حدود مركز شرطة الإسماعيلية مع مركز شرطة فايد.
2 - نقطة شرطة المستقبل:
الحد الشمالي: حدود الواصفية حتى طريق عز الدين.
الحد الجنوبي: طريق السكة الحديد.
الحد الشرقي: جمعية العاشر - طريق عز الدين حتى الكوبري العلوي.
الحد الغربي: طريق السكة الحديد - حدود عزبة الواصفية حتى جمعية العاشر.

مادة رقم 2

تُعدل المكونات الإدارية لمركز شرطة الإسماعيلية ونقاط الشرطة التابعة له وحدودها الجغرافية، لتصبح على النحو التالي:
المكونات الإدارية:
مدينة الإسماعيلية، وقرى ((نفيشة - الضبعية - عين غصين - الفردان الجديدة)).
نقاط الشرطة:
1- نقطة شرطة أبو عطوة:
الحد الشمالي: الحد الأيسر عن طريق علي عيد وحتى بداية مصنع الترانزستور ممتدًا حتى نهاية عزبة الحمدات.
الحد الجنوبي: مشروع الجبالي ومصرف أبو بلح وبداية حدود عين غصين.
الحد الشرقي: شارع الطريق الجديد أمام كوبرى الجلاء وحتى نهاية الطريق الترابي لبلدة أبو شحاتة وقبل مزلقان نفيشة بحوالي (200 م).
الحد الغربي: مشروع الجبالي ومصرف أبو بلح من البر الجنوبي حتى نهاية أبو شحاتة وبداية الطريق الجديد.
2- نقطة شرطة عين غصين:
الحد الشمالي: مصرف المحسمة وحتى الطريق الفاصل بين عزبة عبد الله وعزبة آدم.
الحد الجنوبي: شرق وغرب ترعة سيناء - الحدود الفاصلة لقرية سرابيوم.
الحد الشرقي: طريق قناة السويس - حدود نفيشة حتى حدود سرابيوم.
الحد الغربي: طريق السويس / الإسماعيلية الصحراوي من مصرف المحسمة شرق ترعة سيناء حتى حدود قرية سرابيوم.

مادة رقم 3

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - وينشر في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.