ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2006؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 124 لسنة 53 ق . ع؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛
قــــــــــرر :
مادة رقم 1
يعين السـيد / مـصطفى محى طه أبو شـادي في وظيفـة مندوب مـساعد بـهيئـة قضـايا الدولـة على أن يكـون تاريــخ أقـدميته 14/ 7/ 2006 تاريـخ صـدور القـرار الجـمهوري رقـم 239 لـسـنـة 2006 ويـكـون ترتيـبـه لاحـقًـا لـلســيــد / أحـمـــد سـراج أحــمــد وســابقًــا للسـيد / حمــدي محـمـد على المنـدوبين المساعدين بالهيئـة.
مادة رقم 2
ينشر هــذا القــرار في الجريدة الرسـمية، وعلى وزير العـدل تنفيـذه.