ديباجة

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1946 لسنة 1969 في شأن تنظيم الخدمة الاجتماعية للعاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 425 لسنة 2009 في شأن العمل بنظام صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب العقارية، رئيس مجلس إدارة الصندوق؛

مادة رقم 1

يستبدل بنص المادة (13) فقرة (2) من القرار رقم 425 لسنة 2009 المشار إليه أعلاه النص الآتي:
"2- عند وفاة العضو تصرف لورثته أو لمن كان قد سبق له تحديدهم في استمارة تعد لهذا الغرض تعويضاً يعادل قيمة راتبه الأساسي عن 110 (مائة وعشرة) شهور، على أن يحسب الراتب الأساسي على آخر راتب تقاضاه العضو قبل وفاته.
فإذا لم يكن العضو قد حدد مسبقا قبل وفاته المستحقين للتعويض من ورثته وطريقة توزيعه عليهم، يؤدى التعويض إلى المستحقين له وفقاً لأحكام الشرائع، وقوانين الأحوال الشخصية ويتم توزيعه عليهم وفقا لهذه الأحكام."

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.