ديباجة
وزير التضامن الاجتماعي
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2005 بشأن تنظيم وزارة التضامن الاجتماعي ؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 14 لسنة 2006 بتفويض وزير التضامن الاجتماعي في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة الأستاذة رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات ؛
مادة رقم 1
تعتبر الجمعية الآتية ذات صفة عامة :
مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة :
مؤسسة أبرار مصر لتنمية المجتمع المقيدة برقم (5798) بتاريخ 13/9/2004
مادة رقم 2
تتمتع هذه الجمعية بامتيازات السلطة العامة الآتية
1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها .
2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم .
3 - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التي تقوم عليها .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , وتتحمل الجمعية نفقات النشر
ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره .