ديباجة

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ وعلى اللائحـة التنفـيذيـة لقانون الضـريبـة على الدخل الصـادرة بقــــرار وزيـــر المـاليـــــة رقم 991 لسنة 2005؛
وعلـى القـــرار الـوزاري رقم 618 لسـنة 2008 بشــــــأن تـشكيــــــل لجــــــان الطعــــــن, وبيان مقارها, وتحديد اختصاصها, ومكافآت أعضائها, وتعديلاته؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يتولى السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي - نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة اللجنة الخامسة عشرة - قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد، بدلاً من السيد الأستاذ المستشار/ شريف حلمي عبد المعطى أبو الخير - المستشار بمجلس الدولة.
ويتولى السيد الأستاذ المستشار/ أنور أحمد إبراهيم خليل - نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة اللجنة الرابعة - قطاع وسط الدلتا والبحيرة ومطروح، بدلاً من السيد الأستاذ المستشار/ صبحي موريس صهيون - الرئيس بمحاكم الاستئناف.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارًا من 2010/3/1