ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم ؛
قـــــــــرر:

مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الجزء المؤجر لمدرسة البتيه الابتدائية بالرقم التعريفي (1315451) والكائنة بحوض كبير الستة نمرة 1 قسم أول بناحية البتيه - مركز مشتول السوق - محافظة الشرقية بمساحة وقدرها (1275.02 م2) تقريباً بعد التنظيم والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الجزء المؤجر للعقار الذي تشغله مدرسة البتيه الابتدائية بمحافظة الشرقية، والمبين مساحته وموقعه وحدوده وأسماء ملاكه بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية , وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

مذكرة

مذكرة إيضاحية
للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن نزع ملكية مدرسة البتيه الابتدائية
بالرقم التعريفي ( 1315451 ) محافظة الشرقية
أرجو التفضل بالإحاطة بالآتي :
1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرسة البتيه الابتدائية بمحافظة الشرقية لشدة حاجة مديرية التربية والتعليم لصالح العملية التعليمية بالإضافة إلى أن العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة به كثافة طلابية مرتفعة ولا يوجد بديل له ولا يمكن الاستغناء عنه .
2 - المدرسة مؤجرة مغلقة بتاريخ 6/11/1993 , ولا تستخدم بالعملية
التعليمية نظرًا لخطورة الحالة الإنشائية ومساحتها قبل الارتداد ( 32,1325 م2 )
وبعد الارتداد ( 02,1275 م2 ) تقريبًا والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة , والكائنة بحوض كبير الستة نمرة 1 قسم أول بناحية البتيه - مركز مشتول السوق -محافظة الشرقية .
3 - أفادت إدارة مشتول السوق التعليمية بتاريخ 3/6/2009 بالاحتياج للمدرسة لعدم وجود مدارس مماثلة في النطاق الجغرافي الذي تقع به المدرسة .
4 - أصدر المجلس الشعبي المحلى لمحافظة الشرقية بجلسته المنعقدة
بتاريخ 25/7/2007 الموافقة على إضفاء صفة النفع العام ونزع ملكية بعض المدارس المؤجرة منها المدرسة عاليه ( مرفق 1 ) .
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (160) لسنة 1991 والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 والذي نص في مادته الأولى على أنه :
( تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة
العامة في تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ) .
ونظرًا للحاجة الماسة للمدرسة حيث إنها تقع بنطاق جغرافي ذي كثافة سكانية عالية مما يصعب معه توفير أرض بديلة ولا يمكن الاستغناء عنها .
لذلك فقد رأيت بناءً على مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية استصدار قرار
بصفة النفع العام لكامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة البتيه الابتدائية والبالغ مساحتها ( 02,1275 م2 ) تقريبًا بعد الارتداد والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة وحدوده كالتالي :
الحد الشمالي : بحوضه بعضه سكنى وبعضه فضاء بطول 70,12 م ثم يميل لشرقي بطول 70,19 م .
الحد الشرقي : بحوضه بعضه سكنى وبعضه فضاء بطول 30,48 م .
الحد القبلي : شارع بعرض متغير بطول 60,11 م ثم يميل لبحري بطول 3 م
ثم يغرب بطول 70,3 م ثم يبحر بطول 30,1 م ثم يغرب
بطول 30,3 م ثم يبحر بطول 30,3 م ثم يغرب بطول 7 م ثم يقبل
بطول 30,3 م ثم يغرب بطول 10,9 م .
الحد الغربي : طريق أسفلتي بطول 38 م .
العقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين , طبقًا للكشف ( مرفق 2 ) .
مع التفضل بالإحاطة بأنه تم سداد التعويض الابتدائي وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهى مديرية المساحة بالشرقية بمبلغ وقدره 701261 جنيهاً ( فقط وقدره سبعمائة وواحد ألف ومائتان وواحد وستون جنيهًا مصريًا لا غير )
ضمن الشيك الصادر برقم ( 2288549 ) بتاريخ 17/12/2009
والأمر معروض على سيادتكم فقد ترون الموافقة على إصدار القرار المرفق
بتقرير صفة النفع العام لمدرسة البتيه الابتدائية بالرقم التعريفي( 1315451) محافظة الشرقية .
وتفضلوا سيا?دتكم بقبو?ل فائق الاحترام

وزير التربية والتعليم
دكتور / أحمد زكى بدر