ديباجة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 الصادر بشأن الغرف التجارية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الإسماعيلية بجلسة 28 مايو 2009؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع التجارة الداخلية بتاريخ 20 ديسمبر 2009؛

مادة رقم 1

تعتمد لائحة نظام شئون العاملين بالغرفة التجارية لمحافظة الإسماعيلية بالصيغة المرفقة.

مادة رقم 2

تعتمد اللائحة المالية للغرفة التجارية لمحافظة الإسماعيلية بالصيغة المرفقة.

مادة رقم 3

يعتمد الهيكل التنظيمي وجداول التوصيف والتقييم لوظائف الغرفة التجارية لمحافظة الإسماعيلية بالصيغة المرفقة.

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.