ديباجة

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار رقم 368 لسنة 1998 (قانوني) في شأن فحص البذور المعدة للتقاوي؛
وعلى القرار رقم 142 لسنة 2009 (قانوني) في شأن تحديد مستويان القبول لتقاوي القطن للموسم الزراعي 2009؛
وعلى ما عرضه رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة؛

مادة رقم 1

لا تعتبر بذور القطن صالحة للتقاوي في الموسم الزراعي 2009/2010
في الأحوال الآتية:
إذا قلت درجة النقاوة الوراثية عن (99.5%).
إذا وجد بها بذور هندية أو هندية مهجنة أيًا كان نسبتها.

مادة رقم 2

لا تعتبر بذور القطن صالحة للتقاوي في الموسم الزراعي 2009/2010: إذا قلت نسبة الإنبات عن (72%) والقيمة الزراعية عن (70%).

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.