مقدمة

إن البرلمان العربي الانتقالي,
وحكومة جمهورية مصر العربية,
بعد الاطلاع على ميثاق جامعة الدول العربية؛
وعلى اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لعام 1953؛
وعـلى اتــفـاق المـقـــر المـوقــع بين جـامـعـة الـدول الــعــربيـة وجـمــهـورية مـصـر الـعـــربـيـة في 19/ 5/ 1993؛
وعـلى الــنـظـام الأســاسي للـبــرلمـان العــربي الانتـقــالي الــذي أقــرتـه الـقــمـة الـعـــربيـة
في الجــزائـر عام 2005؛
وعلى النظام الداخلي للبرلمان العربي الانتقالي؛
وعلى قرار رئيس البرلمان بإنشاء مكتب للبرلمان العربي في مقر جامعة الدول العربية؛
وعلى المذكرة الإيضاحية المرفقة؛
ورغـبةً منهـما فى العـمل بمقتـضى هذا الاتفـاق على تنظيم جمـيع المسـائل المتعلقـة بمزايا وحصـانات أعضـاء البرلمان العربي ومـوظفيـه خلال فتـرة تواجدهم في جـمهورية مـصر العـربية لأداء أنشطة البرلمـان العربي المختلفة.
اتفقا على ما يلي:

ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المــادة (151) من الدستور؛ وبعـد أخـذ رأي مجلس الوزراء؛
قــــــــــــرر:

مادة رقم 1 اتفاقية

تسرى الأحكام المنصوص عليها في كل من اتفاقيـة المزايا والحصانات الخاصة بجامعة الدول العربية واتفـاق المقر المشار إليهمـا وما يرد عليهما من تعديلات عـلى مكتب البرلمان العربي الانتــقــالي بالقــاهرة وعـلى أعــضـاء الـبـرلمـان, وعلى الأمين العــام للبــرلمان والأمـناء العــامين المســاعـــدين ومــوظفي الأمـــانة العــامــة لـلبــرلمان الذيـن يحــددهم رئيـس البــرلمان بالاتـفــاق مع السلطات المعنية في جمهورية مصر العربية.

مادة رقم 1 إصدار

ووفــق عــلى اتـفــاق المــزايا والحــصـانات للــبـرلمـان الــعـربي الانتــقــالي في جــمـهـــوريـة مــصــر العــربيـــة, بــين حـكومــة جــمـــهــورية مـــصـر العــربيــة والـبــرلمــان العــربي الانـتــقــالي والمــوقــع في القاهرة بتاريخ
31/ 8/ 2008, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 2 اتفاقية

يـدخـــل هـــذا الاتـفـاق, وأية تـعـديلات عليـه, حـيز الـنـفـاذ بتـبـادل وثائق التـصــديق عليـه من البرلمـان العربي والسلطات المختصة في جمهـورية مصر العربية.

مادة رقم 3 اتفاقية

حرر هذا الاتفاق في القاهرة في يوم الأحد 30 من شعبان 1429 هجرية, الموافق 31 أغسطس ( آب ) 2008 ميلادية من ثلاث نسخ أصلية, يتم إيداع نسخة منها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.