ديباجة
بعد الإطلاع على الدستور:
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى القانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2008 بمد حالة الطوارئ؛
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2006؛
وبعد أخذ رأي وزير العدل؛
مادة رقم 1
يندب كل من:
السيد/ خالد محمد خير الدين بيومي نصار، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد/ خالد فخري الشلقامي، القاضي بمحكمة استئناف المنصورة.
للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة تنتهي في 30/9/2010 "طول الوقت".
مادة رقم 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.