ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989؛
وبناءً على ما عرضه وزير المالية؛
قــــــــــــرر :
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية 2010 /2011 بمبلغ 6801440000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وثمانمائة وواحد مليون وأربعمائة وأربعون ألف جنيه).
مادة رقم 1 تأشيرات 1
يجوز لوزير المالية ((أو من يفوضه)) تعديل موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور.
مادة رقم 1 تأشيرات 2
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه وبعد موافقة وزير التنمية الاقتصادية بالنسبة للاستثمارات زيادة اعتمادات الهيئة مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد أو يخصص لها من معونات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات محلية لأغراض محددة وتعدل الموازنة تبعاً لذلك.
مادة رقم 2
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010 /2011 بمبلغ 3245000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وخمسة وأربعون مليون جنيه) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 850000000 جنيه.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 2395000000 جنيه.
مادة رقم 2 تأشيرات 1
يجوز لوزير المالية ((أو من يفوضه)) بناءً على طلب الهيئة استخدام وفور اعتمادات بنود وأنواع وفروع مدرجة في موازنتها لمواجهة مصروف يدخل في نطاق بنود وأنواع وفروع أخرى دون التأثير على صافى أرباح النشاط بالنقص أو خسائر العام (عجز النشاط) بالزيادة.
كما يجوز لوزير المالية ((أو من يفوضه)) استحداث بنود وأنواع وفروع في نطاق التقسيم النمطي الخاص بالهيئات والوحدات الاقتصادية.
وفي جميع الحالات المشار إليها يتم استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور.
مادة رقم 2 تأشيرات 2
يجوز لوزير المالية أو ((من يفوضه)) وبناءً على طلب بنك الاستثمار القومي أن تقوم وزارة المالية بسداد مستحقات البنك من الأقساط والفوائد طرف الهيئة وفي حدود المدرج بموازناتها كأقساط وفوائد لبنك الاستثمار القومي من التمويل الذي تتيحه وزارة المالية شهرياً لها بعد استئداء حقوق وزارة المالية طرفها.
كما يجوز لبنك الاستثمار القومي بناءً على طلب وزارة المالية سداد مستحقات مصلحة الجمارك طرف الهيئة من التمويل الذي يتيحه البنك لتلك الهيئة عن مشروعاتها الاستثمارية.
مادة رقم 3 تأشيرات 2
يجوز النقل بين العمليات والفروع الواردة ضمن المشروع بما لا يتجاوز المكونات النقدية والعينية للمشروع, وتعامل المباني غير السكنية والتشييدات معاملة المكون الواحد, كما تعامل الآلات والمعدات والعدد والأدوات معاملة المكون الواحد.
ويجوز لوزير التنمية الاقتصادية ((أو من يفوضه)) الموافقة على ما يأتي:
(أ) زيادة الاستخدامات الاستثمارية للمشروعات سريعة التنفيذ لعنصر أو أكثر من مكوناتها أخذاً من وفورات الاستخدامات الاستثمارية للجهة ذاتها أو من الوفورات الاستثمارية لجهات أخرى محددة أو من الاحتياطيات العامة, على ألا يتعارض النقل مع مقتضيات التوازن العام.
(ب) النقل بين مكونات المشروع إذا كان النقل بسبب تغير في الأسعار أو الإسراع في إنجاز المشروع.
(ج) النقل بين مكونات المشروع بناءً على طلب وزارة المالية أو بنك الاستثمار القومي لمواجهة كل من الرسوم الجمركية على الواردات الرأسمالية والفوائد السابقة على بدء التشغيل المستحقة في سنة الموازنة.
(د) تدبير النقد المحلي اللازم لمشروعات اعتمدت لها قروض أو تسهيلات أو منح إضافية خلال العام وذلك من وفورات الاستخدامات الاستثمارية للجهة ذاتها أو من الوفورات الاستثمارية لجهات أخرى محددة أو من الاحتياطيات العامة.
وفي جميع الأحوال يتم إخطار بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة في الموازنات وبشرط ألا يترتب في أي من تلك الحالات عبء مالي إضافي
على الموازنة.
مادة رقم 3 تأشيرات 1
يجوز لوزير المالية ((أو من يفوضه)) وبعد موافقة وزارة التنمية الاقتصادية بالنسبة للاستثمارات
زيادة اعتمادات الهيئة مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من معونات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات مجنبة لأغراض محددة, وتعدل الموازنة تبعاً لذلك وتظهر في الحساب الختامي ضمن التنفيذ الفعلي استخداماً وإيراداً.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010 /2011 بمبلغ 1500000000 جنيه (فقط وقدره مليار وخمسمائة مليون جنيه).
مادة رقم 4
قدر صافي خسارة العام للسنة المالية 2010 /2011 بمبلغ 1745000000 جنيه (فقط وقدره مليار وسبعمائة وخمسة وأربعون مليون جنيه).
مادة رقم 4 تأشيرات 1
لا يجوز صرف أو تخصيص أية مبالغ لدعم الموارد المالية للصناديق الخاصة المنشأة بالهيئات الاقتصادية سواء كان ذلك في صورة مباشرة أو غير مباشرة, إلا في حدود المخصص لهذه الصناديق بالموازنة المعتمدة التي وافق عليها مجلس الشعب.
مادة رقم 4 تأشيرات 2
تلتزم الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بالتكاليف الكلية الواردة بالخطة الخماسية لكل مشروع وما يطرأ عليها من تعديل.
أما المشروعات التي تضاف أو تستبدل بمشروع آخر أو المشروعات التي يتطلب الأمر تعديل تكلفتها أو لم تحدد لها تكاليف وتقوم الجهات بتقديم دراسة جدوى اقتصادية لها, فعليها الاتفاق مع وزارة التنمية الاقتصادية على التكاليف الكلية وتعديلاتها لهذه المشروعات وتوضيح أسباب زيادة التكاليف على ألا تتضمن تكاليف عمليات التوسع للمشروع, وإلى أن يتم ذلك لا يجوز الارتباط والصرف عليها إلا في
حدود الاعتمادات المدرجة بالخطة وفي حدود ما هو متاح من مصادر التمويل, ويحظر على هذه الجهات التعاقد إلا على مشروعات واردة بالخطة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الارتباط بأعمال استثمارية يترتب عليها تجاوز التكاليف الكلية المعتمدة للمشروعات الاستثمارية إلا بعد موافقة وزير التنمية الاقتصادية ((أو من يفوضه)) على تعديل التكاليف ويتم إخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي, ولا يجوز القيام بأعمال استثمارية دون الالتزام بأحكام قانون أو لوائح المناقصات والمزايدات, كما لا يجوز تنفيذ مشروعات بأوامر تكليف غير محددة القيمة.
مادة رقم 5 تأشيرات 2
على الجهات التي تدرج لها اعتمادات إجمالية أو مشروعات غير موزعة جغرافياً توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية على المشروعات المختلفة, وكذا توزيع اعتمادات المشروعات توزيعاً إقليمياً على المحافظات المختلفة وفقاً لمكونات الاستثمار وتبعاً لطريقة التمويل المعتمدة ويتم اعتماد التوزيع بموافقة وزير التنمية الاقتصادية ((أو من يفوضه)) وإخطار بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية لتعديل الموازنات تبعاً لما تقدم.
ويتم توزيع اعتمادات الأجور التي تتضمنها الاستثمارات ولم توزع بموازنة الجهة على بنود الأجور بالاستبعاد من الاستخدامات الاستثمارية بموافقة وزير التنمية الاقتصادية ((أو من يفوضه)) وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
مادة رقم 5 تأشيرات 1
لا يجوز الصرف على اعتمادات مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة إلا لمن تستعين بهم الجهات من العاملين من خارج الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية, كما يحظر الصرف للعمالة المؤقتة على نوع مكافآت شاملة بالأجور على تلك الاعتمادات.
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010 /2011 بمبلغ 3556440000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وخمسمائة وستة وخمسون مليوناً وأربعمائة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 1135970000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 2420470000 جنيه.
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010 /2011 بمبلغ 3556440000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وخمسمائة وستة وخمسون مليوناً وأربعمائة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 2420470000 جنيه (منها مبلغ 500000000 جنيه مساهمات من الخزانة العامة).
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1135970000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 6 تأشيرات 1
يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة لفرعي النشر والطبع والدعاية والإعلان في إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأهداف الداخلة في اختصاص الهيئة وبشرط أن تكون لازمة لتحقيق الأهداف.
كما يكون الصرف على فرعي مصروفات الحفلات والاستقبال ومصروفات الشئون والعلاقات العامة في الأغراض التي تتعلق بواجبات الوظيفة ومقتضيات الاستقبال والضيافة للمؤتمرات العامة في حدود القواعد التي يقررها الوزير المختص, ولا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة لهذين الفرعين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
مادة رقم 6 تأشيرات 2
لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلى مكونات مستوردة والواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدبير النقد الأجنبي اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التي تغطي احتياجاتها. وكذلك لا يجوز
استخدام الوفر في النقد المحلي المترتب على عدم توافر النقد الأجنبي إلا بموافقة وزير التنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القرار جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 7 تأشيرات 2
يتم الارتباط على تنفيذ المشروعات والصرف عليها وفقاً للتنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي وعلى أن يتم ذلك وفقاً للتوزيع المعتمد لمكونات الاستخدامات الاستثمارية الخاصة بكل مشروع, ولا يجوز الصرف على الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا في خصائص ذلك المشروع وفي حدود الأغراض المرتبطة به ارتباطاً مباشراً ولا يجوز الإنفاق في أغراض يعود الخصم بها أصلاً على الاستخدامات الجارية إلا إذا كانت في حدود التوزيع المعتمد, وفي جميع الأحوال لا يجوز القيام بأعمال تنفيذية يترتب عليها تجاوز الاعتمادات السنوية المدرجة لكل مشروع إلا بعد موافقة وزير التنمية الاقتصادية
((أو من يفوضه)) وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 7 تأشيرات 1
يحظر استخدام اعتمادات مصروفات الصيانة وأنواع وفروع بند (6) الضرائب والرسوم أو استخدام وفورهما في أية أغراض خلافاً لما هي مخصصة لهما.
كما يحظر استخدام التبرعات والإعانات المخصصة لترفيق ودعم المناطق الصناعية أو الأسواق والمناطق التجارية في غير الأغراض المخصصة لها.
مادة رقم 8 تأشيرات 1
يحظر الصرف على الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور والمدرجة بموازنة الهيئة إلا بعد توزيعها على مختلف البنود والأنواع بموافقة وزير المالية (أو من يفوضه) بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
مادة رقم 8 تأشيرات 2
يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء بالاتفاق بين الجهات المختصة ووزارة الكهرباء وذلك خصماً على موازنات تلك الجهات وفقاً لبرامج تنفيذية معتمدة.
كما يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بموازنات الجهات لمشروعات حماية البيئة من التلوث ومشروعات تعليم الفتيات ومشروعات مراكز التدريب وفقاً لبرامج تنفيذية يتفق عليها بين تلك الجهات وجهاز شئون البيئة أو المجلس القومي للمرأة أو الجهات المخصص لها اعتمادات للتدريب وذلك فيما عدا المشروعات المختص بتنفيذها جهات محددة
يتم ذلك مباشرة بين تلك الجهات وبنك الاستثمار القومي.
ولا يجوز النقل من هذه الاستثمارات إلى قطاعات استثمارية أخرى في نفس الجهات إلا بموافقة كل من وزير التنمية الاقتصادية ووزارة الكهرباء لمشروعات الكهرباء وجهاز شئون البيئة بالنسبة لمشروعات حماية البيئة من التلوث مع إخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي, على أن تتم المحاسبة في ضوء تنفيذ هذه البرامج.
مادة رقم 8
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 9 تأشيرات 2
يجوز لوزير التنمية الاقتصادية ((أو من يفوضه)) الترخيص عند الضرورة بزيادة الاستثمارات خلال السنة في حدود القيمة المتاحة من حصيلة بيع أو تعويض عن المباني والأراضي والسيارات وغيرها من الأصول الثابتة بعد سداد التزاماتها وبشرط ألا تكون قد سبق مراعاتها كموارد ضمن موازنة الجهة.
مادة رقم 9 تأشيرات 1
على الهيئات الاقتصادية أن تراعي عند كل تعيين جديد ضرورة استكمال نسبة (5%) المحددة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة حسبما نص عليها القانون رقم 39 لسنة 1975, والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويتعين على كل هيئة اقتصادية التقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان يتضمن مسميات الوظائف ودرجاتها في حدود هذه النسبة المقررة ومجموع العاملين بالهيئة والعدد الذي سبق تعيينه من ذوي الاحتياجات الخاصة لاتخاذ إجراءات التعيين للعدد المخصص لها من ذوي الاحتياجات الخاصة.
على أن يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإبداء الرأي في ضوء البيانات الواردة من الهيئة وعلى مسئولياتها الكاملة, وفي حالة الموافقة يتم إخطار الهيئة لاتخاذ إجراءات التعيين للعدد المخصص لها من ذوي الاحتياجات الخاصة, ثم تقوم الهيئة بموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بذلك مع الأخذ في الاعتبار الكتب الدورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الشأن أرقام (6, 9) لسنة 2006.
مادة رقم 10 تأشيرات 1
(أ) بالنسبة للهيئة التي اعتمدت جداول وظائفها أو استحدثت بجداول ترتيب وظائفها مجموعات نوعية جديدة أو تم بها تصويب أوضاع وظيفية قائمة طبقاً للقواعد المقررة, يراعى أن تتقدم الهيئة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال السنة المالية بمقترحاتها في شأن إعادة توزيع درجات وظائفها سواء الخالية أو المشغولة والمدرجة بموازنتها على المجموعات النوعية المختلفة الواردة بجداول ترتيب وظائفها بناءً على قرارات نقل العاملين لمراجعتها وإقرارها مع تحديد مسميات الوظائف من واقع جداول الترتيب المعتمدة, ولا تعتبر هذه التعديلات سارية إلا من تاريخ موافقة وزير المالية (أو من يفوضه), على ألا يترتب على هذا التوزيع تعديل في أعداد أو مستوى الدرجات ببند (1) وظائف دائمة بموازنة الهيئة.
(ب) يعتبر سجل استمارة موازنة وظائف الهيئة والمعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير المالية (أو من يفوضه) جزءاً لا يتجزأ من موازنة الهيئة عن ذات السنة المالية واتخاذها أساساً للنظر في أية تعيينات أو ترقيات أو أي تعديلات وظيفية تطرأ خلال السنة المالية.
مادة رقم 10 تأشيرات 2
يجوز بناءً على طلب الوزير المختص وفي ضوء دراسة الجدوى الاقتصادية استبدال أحد المشروعات الواردة بالخطة بمشروع آخر أو إضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية أو من الموارد الإضافية التي يوفرها بنك الاستثمار القومي في حالة الضرورة وذلك في حدود إطار الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التنمية الاقتصادية وإخطار بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية بذلك.
مادة رقم 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2010.
مادة رقم 11 تأشيرات 2
لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل الانتقال بموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون 203 لسنة 1991 الخاص بالشركات القابضة والتابعة في شراء سيارات الركوب (الصالون, الشيروكي) إلا بعد موافقة وزير التنمية الاقتصادية للسيارات التي لا تزيد عدد سلندراتها عن أربعة سلندرات وموافقة رئيس مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك مسبقاً لموافقة وزير التنمية الاقتصادية لاستخدام الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض.
وينطبق هذا على سيارات الركوب العادية أو الاستيشن أو السيارات ذات الكابينة المزدوجة التي تستخدم كسيارات ركوب (صالون) والمنتجة محلياً وما يماثلها من الإنتاج الأجنبي وكذلك السيارات الصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أياً كان الغرض منها. وفي جميع الحالات ينبغي الحصول مسبقاً على موافقة وزير التنمية الاقتصادية
لاستخدام الاعتمادات المخصصة وبعد استطلاع رأي الهيئة العامة للخدمات الحكومية لذلك وتعامل سيارات الإسعاف والدراجات العادية والبخارية معاملة وسائل النقل.
وتعطى أولوية لوسائل النقل والانتقال المنتجة محلياً ويحظر على كافة الجهات إدراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التي تقوم بها.
وذلك كله دون إخلال بالقواعد الصادرة في هذا الشأن بقرارات من رئيس
مجلس الوزراء.
مادة رقم 11 تأشيرات 1
يراعى بالنسبة للهيئة التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم أو إعادة تقييم الوظائف بالإدارات القانونية بها استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, كما يجوز أثناء السنة فصل وظائف الإدارات القانونية بموازنتها تحت مسمى وظائف أعضاء الإدارة القانونية ولمن تنطبق بشأنهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وتعديلاته وذلك بناءً على اقتراح من الهيئة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبموافقة وزير المالية أو من يفوضه.
مادة رقم 12 تأشيرات 1
يراعى بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والقومية التي تعد لوائح خاصة أو كادرات خاصة للعاملين بها أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتلك اللوائح والكادرات والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها وإقرارها قبل صدور قرار السلطة المختصة.
كما يتعين على تلك الهيئات أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهياكلها التنظيمية لدراستها وكذا جداول ترتيب وظائفها والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها واعتمادها.
مادة رقم 12 تأشيرات 2
يجوز استخدام رصيد الحساب الخاص المجنب لدى بنك الاستثمار القومي من حصيلة ال 1 /4% المرحل من السنوات السابقة للصرف منه على الأغراض الضرورية لتطوير إعداد الخطة ومتابعتها والدراسات المتعلقة بها وتجارب التصنيع المحلي ويرحل المتبقي من الرصيد من سنة إلى أخرى لذات الأغراض ولا يجوز الصرف منه إلا بموافقة وزير التنمية الاقتصادية.
مادة رقم 13 تأشيرات 1
يجوز خلال السنة المالية في ضوء أحكام المادة 55 (مكرر) من القانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بعد موافقة كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير المالية أو من يفوضه نقل العاملين بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة بدرجاتهم المالية إلى إحدى الوظائف بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية بجداول ترتيب وظائف الهيئة المعتمدة, على أن يصدر قرار هذا النقل من السلطة المختصة بالهيئة.
مادة رقم 13 تأشيرات 2
تعد كل جهة بالاتفاق مع بنك الاستثمار القومي البرنامج التنفيذي لمشروعاتها الواردة في الخطة السنوية متضمناً الاستخدامات والموارد الاستثمارية وتمويل بنك الاستثمار القومي ويوزع كل ذلك على فترات زمنية ربع سنوية.
ولا يجوز سحب أية مبالغ لتمويل الاستثمارات إلا بعد اعتماد البنك للبرنامج ويراعى البنك عند تمويله لبرامج الاستثمار موقف التنفيذ وإقرار الجهات بعدم تجاوز الاعتمادات المقررة.
ويجوز للبنك سداد المستحقات المطلوبة من بعض الجهات عن أعمال تم تنفيذها فعلاً لمشروعات واردة في خطة عام 2009/ 2010 وفي حدود اعتماداتها وتضمنتها حساباتها الختامية, وفيما عدا ذلك يتعين الحصول على موافقة وزير التنمية الاقتصادية.
وذلك في حدود موارد عام 2009 /2010 التي توفرت فعلاً لدى بنك الاستثمار القومي أو تلك التي يتم تحصيلها خلال عام 2010/ 2011 من متأخرات تلك السنة وتخطر وزارة المالية لتعديل ختاميات تلك الجهات.
مادة رقم 14 تأشيرات 1
يجوز خلال السنة المالية وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبموافقة وزير المالية ((أو من يفوضه)) نقل تمويل درجات وظائف العاملين بالهيئة الشاغلين لوظائف مكتبية من غير المؤهلين وكذلك الشاغلين لوظائف فنية من غير المؤهلين إلى المجموعة المستحدثة لهذا الغرض بجداول وظائف الهيئة تحت مسمى - المجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين أو المجموعة النوعية للوظائف الفنية لغير المؤهلين - وذلك بمراعاة اشتراطات الالتحاق بوظائفها ووفقاً للضوابط المقررة بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعلى أن يجرى التعديل المترتب على ذلك باستمارة موازنة الوظائف, وعلى أن يصدر قرار بهذا النقل من السلطة المختصة بالهيئة اعتباراً من تاريخ موافقة وزير المالية ((أو من يفوضه)) وعلى أن يتم تعديل استمارة موازنة الوظائف ((نموذج رقم 5))
وفقاً لذلك, على أن يتم إلغاء تمويل الوظائف التي تخلو في أدنى درجات هذه المجموعات
تباعاً لدى خلوها من شاغليها.
مادة رقم 14 تأشيرات 2
يجوز لوزير التنمية الاقتصادية ((أو من يفوضه)) الموافقة على:
( أ ) زيادة اعتمادات المشروعات الاستثمارية في الخطة السنوية مقابل زيادة في مصادر التمويل الذاتي والإيرادات التحويلية الرأسمالية بحيث لا يؤثر ذلك على الفوائض المحولة للخزانة العامة أو لبنك الاستثمار القومي وفقاً لما ورد
بالموازنة المعتمدة وقانون إنشاء البنك.
(ب) إضافة قروض أو تسهيلات (جاري السحب منها) أو منح محلية وخارجية على الخطة مقابل ما يتاح منها خلال العام, وتقوم الوحدات المستفيدة بإجراء التسويات اللازمة.
(ج) زيادة اعتمادات المشروعات الاستثمارية من الموارد الإضافية التي يوفرها بنك الاستثمار القومي.
وفي كل الأحوال يتم إخطار كل من بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة في الموازنات المختصة.
كما لا يجوز للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بالشركات القابضة والتابعة الاتفاق على تمويل بعملة أجنبية نقداً أو بقروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية إلا بعد الرجوع لبنك الاستثمار القومي للتأكد من عدم وجود البديل المحلي وبعد الرجوع إلى وزارة التعاون الدولي للتأكد من عدم وجود قروض حكومية أجنبية ميسرة يمكن استخدامها.
مادة رقم 15 تأشيرات 1
تحتفظ الهيئات العامة الاقتصادية بموازناتها بإعداد درجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة موزعة على المجموعات النوعية المختلفة, وذلك على سبيل التذكار.
وتدرج المخصصات المالية لتكاليف هذه الوظائف في الاعتماد الإجمالي الخاص المستقل المدرج بالأجور بموازنة كل هيئة اقتصادية.
ولا يتم الصرف من هذا الاعتماد إلا بموافقة وزير المالية (أو من يفوضه) بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, وللأغراض الآتية:
( أ ) إعادة تمويل الوظائف الشاغرة المحتفظ بها على سبيل التذكار التي يتم شغلها بذات المسميات وفي ذات المجموعات النوعية وكذلك تمويل الوظائف التي يتم شغلها بالمجموعات النوعية المختلفة باستخدام تكاليف وظائف شاغرة أخرى وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وباتباع القواعد المقررة فيها بناء على اقتراح السلطة المختصة.
(ب) تعزيز تمويل الأعباء المالية للوظائف العليا القيادية التي يتم شغلها باستخدام درجات الوظائف المحتفظ بها على سبيل التذكار ووفق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية ولائحته التنفيذية بناء على اقتراح السلطة المختصة.
(ج) تعزيز فروق تمويل الأعباء المالية الإضافية للترقيات التي تجريها السلطة المختصة على الوظائف المحتفظ بها على سبيل التذكار بناء على اقتراح السلطة المختصة.
(د) تعزيز الأعباء المالية اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الإداري بما يتطلبه من تطوير لنظم الخدمة المدنية وتحريك للعمالة الزائدة داخل الهيئات العامة الاقتصادية, وتطوير مستوى الخدمات الحكومية المؤداة.
مادة رقم 15 تأشيرات 2
يتم سداد عجز تمويل الاستثمارات عن طريق الإقراض أو المساهمة وتنظيم شروط الإقراض أو المساهمة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه فيما بين بنك الاستثمار القومي والجهات المستفيدة.
مادة رقم 16 تأشيرات 2
تقوم الوحدات المستفيدة من التسهيلات الائتمانية الخارجية بتسوية الأصول الموردة على التسهيلات خصماً على الاستخدامات الاستثمارية نظير قيد مقابلها كموارد للقروض الخارجية (التسهيلات الائتمانية) وتعامل بالمثل التوريدات والأعمال التي يتم إنجازها خلال السنة المالية.
مادة رقم 16 تأشيرات 1
يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بالهيئات الاقتصادية والقومية الناتجة عن توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بموازنة بعض الهيئات للأجور, ولا يرفع هذا الحظر إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد العرض من وزارة المالية وتحديد المصدر المالي, ولا يسري هذا الحظر على الوظائف العليا غير القيادية التي تمول بالتطبيق لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن شغل الوظائف المدنية القيادية ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 17 تأشيرات 1
ينبغي على الهيئة قبل التقدم إلى السلطة المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف بمختلف مسمياتها سواء عن طريق التعيين أو الترقية التأكد من ضرورة أن تكون الوظائف المطلوب شغلها واردة بذات المسمى والدرجة في جداول ترتيب الوظائف المعتمدة واستمارة موازنة وظائف الهيئة - وأنها وظائف شاغرة في موازنة الهيئة عن ذات السنة المالية التي يجرى فيها شغل هذه الوظائف مع استيفاء الإجراءات والقواعد التي ينص عليها القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية عند التقدم للتعيين بالوظائف القيادية, وكذلك القواعد الواردة بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية
بالنسبة لشغل الوظائف الأخرى.
مادة رقم 17 تأشيرات 2
تلتزم كل جهة في إجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف بالقوانين والقواعد المالية المطبقة فيها وبالبرنامج التمويلي المعتمد من بنك الاستثمار القومي لمشروعاتها وبتحقيق الأهداف وفقاً للخطة السنوية والبرامج التنفيذية وبإعطاء الأولوية طبقاً للقوانين واللوائح المقررة للإنتاج المحلي ولاستغلال الطاقات المحلية.
مادة رقم 18 تأشيرات 2
لا يجوز استخدام الحساب الاعتيادي بالبنك المركزي المصري في الاستخدام الاستثماري المدرج بالخطة السنوية والذي يموله بنك الاستثمار القومي, ولا يجوز استخدام الأموال المخصصة للاستثمار إلا عن طريق حسابات مفتوحة لدى بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 18 تأشيرات 1
يوقف شغل درجات المعارين والحاصلين على أجازات خاصة بدون مرتب إلا في أدنى درجات التعيين بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, ولا يجوز استخدام تكاليف وظائف المعارين والحاصلين على أجازات خاصة بدون مرتب وكذا الوظائف التي تخلو بالوحدة أثناء السنة في أي أغراض أخرى إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية (أو من يفوضه).
مادة رقم 19 تأشيرات 1
تعتبر بصفة شخصية وتلغى لدى خلوها من شاغلها وظائف كبير بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية (التخصصية والفنية والمكتبية) والتي تنشأ وفقاً لأحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (616) لسنة 2000, رقم (199) لسنة 2002, رقم (431) لسنة 2003, وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (327) لسنة 2004, رقم (212) لسنة 2006, بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف (التخصصية والفنية والمكتبية) بوظيفة كبير بدرجة مدير عام, أو وفقاً لأحكام المادة رقم (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية ولا يجوز شغل هذه الوظائف أو استخدام تكاليفها في أي أغراض أخرى, وعلى أن يوافي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية ببيان يتضمن عدد الدرجات التي ألغيت وتكاليفها المالية وتاريخ إلغاء كل منها.
مادة رقم 19 تأشيرات 2
لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة للدفعات المقدمة في الصرف على استثمار عيني يرد خلال نفس العام.
مادة رقم 20 تأشيرات 2
لا يجوز للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بالشركات القابضة والتابعة استخدام الاعتمادات المخصصة للفوائد والأقساط المستحقة لبنك الاستثمار القومي والضرائب والرسوم الجمركية في غير الأغراض المخصصة لها أصلاً, وتعطى الفوائد والأقساط المستحقة أولوية في السداد وفق برنامج زمني خلال العام يتفق عليه مع بنك الاستثمار القومي وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذه الأقساط والفوائد, ويجوز لبنك الاستثمار القومي أن يستخدم مستحقاته لدى الجهات من فوائد وأقساط في تمويل الاستخدامات الاستثمارية المعتمدة لها في الخطة وفقاً للمكونات النقدية والعينية المدرجة لها دون تعديل فيها.
مادة رقم 20 تأشيرات 1
يجوز لوزير المالية ((أو من يفوضه)) بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل بدرجة وظيفته المالية من هيئة إلى جهة أخرى في الحالات التالية:
(أ) إذا لم يكن مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الهيئة التي يعمل بها.
(ب) إذا كان زائداً عن حاجة العمل في الهيئة التي يعمل بها على أن يلغى تمويل وظيفته من موازنتها.
(ج) إذا كان زائداً عن حاجة العمل في الهيئة التي يعمل بها وفق المقررات الوظيفية التي يقرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورشح في إحدى الوظائف المعلن عنها بوحدة إدارية أخرى بمراعاة أحكام القانون رقم (47) لسنة 1978 ولائحته التنفيذية على أن يلغى تمويل وظيفته الأصلية بموازنة الهيئة التي يعمل بها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها دون حاجة لموافقة لجنة شئون العاملين في الجهتين المنقول منها أو إليها وإلا وجب اتخاذ إجراءات نقله بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة لجنتي شئون العاملين بالجهتين المنقول منها وإليها.
(د) العاملون بالهيئات الاقتصادية بالمحافظات المختلفة الراغبون في النقل إلى جهات قريبة من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة بعد موافقة لجان شئون العاملين بالجهتين المنقول منها وإليها العامل وذلك وفقاً للضوابط التي يضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما يجوز بموافقة وزير المالية ((أو من يفوضه)) نقل تمويل وظيفة العامل بشاغلها خارج الهيئة إلى مجموعة نوعية ملائمة من ذات المستوى يستوفي شروط شغل إحدى وظائفها إذا كانت المجموعة التي تندرج تحتها وظيفته غير واردة بجداول ترتيب الوظائف المعتمدة بالوحدة المنقول إليها وذلك في أحوال نقل العامل إذا لم يكن مستوفياً اشتراطات شغل الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الهيئة التي يعمل بها أو إذا كان زائداً عن حاجة العمل في الهيئة التي يعمل بها وتطبيقاً لحكم المادة (55) من القانون رقم (47) لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة والمادة رقم (11) من اللائحة التنفيذية للقانون ويتم النقل بناء على عرض السلطة المختصة في الجهتين المنقول منها العامل وإليها وموافقة لجنتي شئون العاملين.
(هـ) العاملون الذين تم تدريبهم على المهن الحرفية طبقاً لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1983 وذلك بدرجاتهم المالية إلى خارج وحداتهم بناء على اقتراحاتها, وذلك لسد احتياجات وحدات إدارية أخرى.
مادة رقم 21 تأشيرات 1
لا يجوز التعاقد أو تجديده على المكافآت الشاملة (خبراء وطنيين وأجانب, أجور موسميين) إلا في حدود الاعتمادات المدرجة والتي تسمح بالصرف طوال مدة التعاقد وبعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ولا يتم الصرف على تلك الاعتمادات إلا في حالات التعاقد التي تمت بمراعاة أحكام المادة (14) من القانون رقم 47 لسنة 1978 وقراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 24 لسنة 1997 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين ورقم 7 لسنة 2010 بشأن قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين والكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2010 لوزير الدولة للتنمية الإدارية, وبمراعاة حصول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على موافقة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء على أي تعاقد جديد للخبراء الوطنيين والأجانب.
كما ينبغي على الهيئات الاقتصادية أن تراعي عند كل تعيين جديد ضرورة استكمال نسبة الـ (5%) المحددة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة حسب ما نص عليها القانون رقم 39 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.
مادة رقم 22 تأشيرات 1
يجوز لوزير المالية (أو من يفوضه) وبناء على طلب بنك الاستثمار القومي أن تقوم وزارة المالية بسداد مستحقات البنك من الأقساط والفوائد طرف الهيئات الاقتصادية في حدود المدرج لهذا الغرض بموازنة تلك الهيئات وذلك من التمويل الذي تتيحه وزارة المالية لتلك الهيئات بعد استئداء حقوق وزارة المالية طرفها.
كما يجوز لبنك الاستثمار القومي بناء على طلب وزارة المالية سداد مستحقات الضرائب والجمارك وضرائب المبيعات طرف الهيئات من التمويل الذي يتيحه البنك لتلك الهيئات عن مشروعاتها الاستثمارية.
مادة رقم 23 تأشيرات 1
يجوز لوزير المالية ((أو من يفوضه)) زيادة التحويلات الرأسمالية في ضوء المستحقات الفعلية أو أية التزامات مستجدة وذلك مقابل زيادة في الإيرادات الرأسمالية وتعدل الموازنات تبعاً لذلك بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء على الموازنة العامة للدولة.
مادة رقم 24 تأشيرات 1
تلتزم الهيئة بسداد فائض الحكومة ومستحقات الخزانة العامة المقدرة بموازنتها على دفعات شهرية بواقع 1 /12 كحد أدنى من هذه التقديرات وتكون المحاسبة النهائية طبقاً للحساب الختامي المعتمد للهيئة.
مادة رقم 25 تأشيرات 1
لا يجوز للهيئة أن تساهم سواء كان ذلك بشكل عيني أو نقدي في أية استثمارات مالية جديدة غير مدرجة بموازنتها إلا بعد موافقة وزير المالية ((أو من يفوضه)) وبشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء مالية على الخزانة العامة.
مادة رقم 26 تأشيرات 1
يجوز بموافقة وزير المالية ((أو من يفوضه)) تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتعديل الموازنات المختصة تبعاً لذلك بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء على الموازنة العامة للدولة.
كما يجوز زيادة رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية نتيجة لتسوية المديونيات المشار إليها آنفا وتنفيذاً لسياسات الإصلاح المالي والاقتصادي بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة.
مادة رقم 27 تأشيرات 1
تسري على الهيئات الاقتصادية أحكام القرار 204 لسنة 2001 الخاصة بتعديل النظام المحاسبي الموحد وشرحه وقوائمه المالية والقرارات المعدلة له, ومعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 1570 لسنة 2006 كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد.
كما تسري على الهيئات الاقتصادية التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية الخاصة بالهيئات والوحدات الاقتصادية غير العاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والواردة بقانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2010 /2011.
مادة رقم 28 تأشيرات 1
تعتبر التأشيرات الخاصة الواردة بموازنة الهيئة جزء من هذه التأشيرات.