ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
مادة رقم 1
يرخص لطائفة الأقباط الإنجيليين بكنيسة الأخوة - الكائنة 6 شارع الجيش - قسم شرطة المنيا - محافظة المنيا، والمقامة من قبل طبقًا للاشتراطات البنائية الجاري العمل بها في المنطقة، وذلك طبقًا للرسم المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.