ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

مادة رقم 1

يرخص لطائفة الأقباط الإنجيليين بكنيسة الأخوة - الكائنة 6 شارع الجيش - قسم شرطة المنيا - محافظة المنيا، والمقامة من قبل طبقًا للاشتراطات البنائية الجاري العمل بها في المنطقة، وذلك طبقًا للرسم المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.