ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لسنة 2010 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية للدورة 2010 - 2014؛
مادة رقم 1
يعمل بالضوابط المرفقة في شأن تنظيم مباشرة الشخص الاعتباري لحقه الانتخابي للدورة 2010 - 2014 لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية.
مادة رقم 1 ضوابط
ضوابط مباشرة الشخص الاعتباري
لحقه الانتخابي لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية للدورة 2010 - 2014
يكون إدلاء الشخص الاعتباري بصوته يوم إجراء العملية الانتخابية وفقًا للضوابط التالية:
1 - من خلال ممثله القانوني وفقًا للبيانات الواردة بالسجل التجاري.
2 - من خلال من يتم تفويضه من قبل الممثل القانوني للشخص الاعتباري ويتعين أن يقدم هذا التفويض مكتوبًا إلى الغرفة التجارية التي يقع بدائرة محافظتها الشخص الاعتباري أو فروعه المقيدة بجدول الغرفة التجارية المختصة ويتم اعتماد هذا التفويض من قبل أمين عام الغرفة ورئيس مكتب السجل التجاري المختص بعد التأكد من صفة الممثل القانوني للشركة من خلال السجل التجاري، ويحفظ أصل التفويض بملف لدى الغرفة وترسل صورة منه إلى قطاع التجارة الداخلية.
3 - من خلال قيام الممثل القانوني للشركة بتوثيق تفويض خاص من أحد مكاتب التوثيق المبينة بالجدول المرفق يحدد به الشخص المفوض بالانتخاب نيابة عن الشخص الاعتباري.
4 - يتعين أن تتم إجراءات التفويض بالغرفة أو بمكاتب التوثيق اعتبارًا من يوم 17 أبريل 2010 حتى يوم 4 مايو 2010
5 - يتعين على الغرف التجارية المختصة موافاة قطاع التجارة الداخلية باسم الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو المفوض بالإدلاء بالصوت عن الشخص الاعتباري في موعد أقصاه يوم 6 مايو 2010
6 - لا يجوز أن يحمل الشخص الطبيعي الواحد أكثر من خمسة تفويضات.
وزير التجارة والصناعة
م / رشيد محمد رشيد
فروع التوثيق التي تقوم بالتصديق على التفويضات التي تتم من جانب الأشخاص الاعتبارية للإدلاء بصوتها في الانتخابات المقررة للغرف التجارية الأحد 23 مايو 2010 وفقًا لما جاء بكتاب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق
محافظة القاهرة:
جنوب القاهرة:
1 - توثيق الغرفة التجارية بالأوبرا.
2 - توثيق الموسكي.
3 - توثيق الأزبكية.
شمال القاهرة:
1 - مكتب توثيق شمال القاهرة.
2 - مكتب توثيق الزيتون.
محافظة الجيدة:
1 - مكتب توثيق الجيزة.
2 - مكتب توثيق امبابة.
محافظة القليوبية:
1 - توثيق شبرا الخيمة أول.
2 - توثيق بنها.
محافظة بورسعيد:
1 - مكتب توثيق الغرفة التجارية ببورسعيد.
2 - مكتب توثيق بورسعيد.
3 - مكتب توثيق المناخ.
محافظة البحيرة:
1 - مكتب توثيق دمنهور.
2 - مكتب توثيق إيتاي البارود.
محافظة الغربية:
1 - مكتب توثيق أول طنطا.
2 - مكتب توثيق ضواحي المحلة.
محافظة الدقهلية:
1 - مكتب توثيق المنصورة.
2 - توثيق ضواحي ميت غمر.
محافظة كفر الشيخ:
1 - مكتب توثيق كفر الشيخ.
2 - مكتب توثيق دسوق.
محافظة الشرقية:
1 - مكتب توثيق الزقازيق.
2 - توثيق العاشر من رمضان.
محافظة أسيوط:
1 - مكتب توثيق أسيوط.
2 - مكتب توثيق أبوتيج.
محافظة سوهاج:
1 - توثيق سوهاج.
2 - توثيق طما.
محافظة الإسكندرية:
1 - مكتب توثيق أول إسكندرية.
2 - توثيق المنتزة.
3 - توثيق الدخيلة.
4 - توثيق سيدي جابر.
محافظة الإسماعيلية:
مكتب توثيق الاستثمار.
محافظة السويس:
مكتب توثيق السويس.
محافظة دمياط:
مكتب توثيق ثاني دمياط.
محافظة المنوفية:
مكتب توثيق شبين الكوم.
محافظة بني سويف:
مكتب توثيق بني سويف.
محافظة الفيوم:
مكتب توثيق الفيوم النموذجي.
محافظة المنيا:
توثيق المنيا.
محافظة قنا:
مكتب توثيق قنا.
محافظة أسوان:
مكتب توثيق أسوان.
محافظة شمال سيناء:
مكتب توثيق العريش.
محافظة الوادي الجديد:
مكتب توثيق الخارجة.
محافظة مرسى مطروح:
مكتب توثيق مرسى مطروح.
محافظة البحر الأحمر:
مكتب توثيق الغردقة.
محافظة جنوب سيناء:
مكتب توثيق الطور.
بالإضافة إلى فروع التوثيق القائمة بمقرات الغرف التجارية بالمحافظات.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.