ديباجة

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

حساب

حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة عن السنة المالية 2008/2009
(المبالغ بالجنيه)
الاستخدامات ختامي الإيرادات ختامي
2008/2009 2008/2009
الأجور 82539774
النفقات الجارية والتحويلات
الجارية 18890302 الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 119269946
جملة الاستخدامات الجارية 101430076 جملة الإيرادات الجارية 119269946
فائض العمليات الجارية:
- فائض حكومة 17839870
- أخرى -
جملة ختامي الموازنة الجارية 119269946 جملة ختامي الموازنة الجارية 119269946
الاستخدامات الاستثمارية 17115264 الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 570393358
التحويلات الرأسمالية 557064114 القروض والتسهيلات الائتمانية 3786020
جملة الاستخدامات الرأسمالية 574179378 جملة الإيرادات الرأسمالية 574179378
إجمالي الاستخدامات 693449324 إجمالي الإيرادات 693449324

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 693449324 جنيهاً (فقط وقدره ستمائة وثلاثة وتسعون مليوناً وأربعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وعشرون جنيهاً).

مادة رقم 2

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 101430076 جنيهاً (فقط وقدره مائة مليون ومليون وأربعمائة وثلاثون ألفاً وستة وسبعون جنيهاً) موزعة كالآتي:
- أجور مبلغ 82539774 جنيهاً.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 18890302 جنيهاً.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 119269946 جنيهاً (فقط وقدره مائة وتسعة عشر مليوناً ومائتان وتسعة وستون ألفاً وتسعمائة وستة وأربعون جنيهاً).

مادة رقم 4

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 17839870 جنيهاً (فقط وقدره سبعة عشر مليوناً وثمانمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وسبعون جنيهاً) كله فائض حكومة.

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 574179378 جنيهاً (فقط وقدره خمسمائة وأربعة وسبعون مليوناً ومائة وتسعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وسبعون جنيهاً) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية مبلغ 17115264 جنيهاً.
- تحويلات رأسمالية مبلغ 557064114 جنيهاً.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 574179378 جنيهاً (فقط وقدره خمسمائة وأربعة وسبعون مليوناً ومائة وتسعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وسبعون جنيهاً) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 570393358 جنيهاً.
- قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 3786020 جنيهاً كلها قروض من بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.