حساب

حساب ختامي موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة عن السنة المالية 2008/2009
(المبالغ بالجنيه)
الاستخدامات ختامي الإيرادات ختامي
2008/2009 2008/2009
الأجور 445842226
النفقات الجارية والتحويلات
الجارية 823217030 الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 942027429
جملة الاستخدامات الجارية 1269059256 جملة الإيرادات الجارية 942027429
عجز العمليات الجارية 327031827
جملة ختامي الموازنة الجارية 1269059256 جملة ختامي الموازنة الجارية 1269059256
الاستخدامات الاستثمارية 84139528 الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 779570389
التحويلات الرأسمالية 736931877 القروض والتسهيلات الائتمانية 41501016
جملة الاستخدامات الرأسمالية 821071405 جملة الإيرادات الرأسمالية 821071405
إجمالي الاستخدامات 2090130661 إجمالي الإيرادات 2090130661

ديباجة

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 2090130661 جنيه (فقط وقدره ملياران وتسعون مليونًا ومائة وثلاثون ألفًا وستمائة وواحد وستون جنيهًا).

مادة رقم 2

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 1269059256 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائتان وتسعة وستون مليونًا وتسعة وخمسون ألفًا ومائتان وستة وخمسون جنيهًا) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 445842226 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 823217030 جنيهًا.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 942027429 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة واثنان وأربعون مليونًا وسبعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وتسعة وعشرون جنيهًا) منها مبلغ 465000000 جنيه إعانات.

مادة رقم 4

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 327031827 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة وعشرون مليونًا وواحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة وسبعة وعشرون جنيهًا).

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 821071405 جنيهات (فقط وقدره ثمانمائة وواحد وعشرون مليونًا وواحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وخمسة جنيهات) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 84139528 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 736931877 جنيهًا.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 821071405 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وواحد وعشرون مليونًا وواحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وخمسة جنيهات) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 779570389 جنيهًا منها مبلغ 169502200 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 41501016 جنيهًا كلها قروض من بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.