ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
حساب
حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن عن السنة المالية 2008/2009
(المبالغ بالجنيه)
الاستخدامات ختامي الإيرادات ختامي
2008/2009 2008/2009
الأجور 36851225
النفقات الجارية والتحويلات
الجارية 8810942 الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 45998475
جملة الاستخدامات الجارية 45662167 جملة الإيرادات الجارية 45998475
فائض العمليات الجارية:
- فائض حكومة 336308
جملة ختامي الموازنة الجارية 45998475 جملة ختامي الموازنة الجارية 45998475
الاستخدامات الاستثمارية 962745 الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 6565276
التحويلات الرأسمالية 5763389 القروض والتسهيلات الائتمانية 160858
جملة الاستخدامات الرأسمالية 6726134 جملة الإيرادات الرأسمالية 6726134
إجمالي الاستخدامات 52724609 إجمالي الإيرادات 52724609
مادة رقم 1
تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 52724609 جنيهات (فقط وقدره اثنان وخمسون مليوناً وسبعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وستمائة وتسعة جنيهات).
مادة رقم 2
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 45662167 جنيهاً (فقط وقدره خمسة وأربعون مليوناً وستمائة واثنان وستون ألفاً ومائة وسبعة وستون جنيهاً) موزعة كالآتي:
- أجور مبلغ 36851225 جنيهاً.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 8810942 جنيهاً.
مادة رقم 3
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 45998475 جنيهاً (فقط وقدره خمسة وأربعون مليوناً وتسعمائة وثمانية وتسعون ألفا وأربعمائة وخمسة وسبعون جنيهاً) منها مبلغ 943000 جنيه إعانات.
مادة رقم 4
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 336308 جنيهات (فقط وقدره ثلاثمائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثمانية جنيهات) كله فائض حكومة.
مادة رقم 5
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 6726134 جنيهاً (فقط وقدره ستة ملايين وسبعمائة وستة وعشرون ألفاً ومائة وأربعة وثلاثون جنيهاً) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية مبلغ 962745 جنيهاً.
- تحويلات رأسمالية مبلغ 5763389 جنيهاً.
مادة رقم 6
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 6726134 جنيهاً (فقط وقدره ستة ملايين وسبعمائة وستة وعشرون ألفاً ومائة وأربعة وثلاثون جنيهاً) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 6565276 جنيهاً.
- قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 160858 جنيهاً كلها قروض من بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 7
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.