حساب

حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي عن السنة المالية 2008/2009
(المبالغ بالجنيه)
الاستخدامات ختامي الإيرادات ختامي
2008/2009 2008/2009
الأجور 853819237
النفقات الجارية والتحويلات
الجارية 2394008196 الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 3075794257
جملة الاستخدامات الجارية 3247827433 جملة الإيرادات الجارية 3075794257
فائض العمليات الجارية:
- فائض مرحل - عجز العمليات الجارية 172033176
جملة ختامي الموازنة الجارية 3247827433 جملة ختامي الموازنة الجارية 3247827433
الاستخدامات الاستثمارية 287672299 الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 830738580
التحويلات الرأسمالية 543066281
جملة الاستخدامات الرأسمالية 830738580 جملة الإيرادات الرأسمالية 830738580
إجمالي الاستخدامات 4078566013 إجمالي الإيرادات 4078566013

ديباجة

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي عن السنة المالية 2008/2009 بمبلغ 282008196 جنيهاً (فقط وقدره مائتان واثنان وثمانون مليوناً وثمانية آلاف ومائة وستة وتسعون جنيهاً).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 282008196 جنيهاً مقابل خفض اعتمادات الأجور بمبلغ 6180763 جنيهاً وخفض اعتمادات فائض العمليات الجارية بمبلغ 275827433 جنيهاً.
وفقاً لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الهيئة.

مادة رقم 2

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 4078566013 جنيهاً (فقط وقدره أربعة مليارات وثمانية وسبعون مليوناً وخمسمائة وستة وستون ألفاً وثلاثة عشر جنيهاً).

مادة رقم 3

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 3247827433 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وسبعة وأربعون مليوناً وثمانمائة وسبعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثلاثون جنيهاً) موزعة كالآتي:
- أجور مبلغ 853819237 جنيهاً.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 2394008196 جنيهاً.

مادة رقم 4

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 3075794257 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثة مليارات وخمسة وسبعون مليوناً وسبعمائة وأربعة وتسعون ألفاً ومائتان وسبعة وخمسون جنيهاً) منه مبلغ 256981333 جنيهاً إعانات.

مادة رقم 5

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 172033176 جنيهاً (فقط وقدره مائة واثنان وسبعون مليوناً وثلاثة وثلاثون ألفاً ومائة وستة وسبعون جنيهاً).

مادة رقم 6

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 830738580 جنيهاً (فقط وقدره ثمانمائة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانون جنيهاً) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية مبلغ 287672299 جنيهاً.
- تحويلات رأسمالية مبلغ 543066281 جنيهاً.

مادة رقم 7

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 830738580 جنيهاً (فقط وقدره ثمانمائة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانون جنيهاً) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 8

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.