حساب
حساب ختامي موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون عن السنة المالية 2008/2009
(المبالغ بالجنيه)
الاستخدامات ختامي الإيرادات ختامي
2008/2009 2008/2009
الأجور 3616468
النفقات الجارية والتحويلات
الجارية 26501895 الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 44930091
جملة الاستخدامات الجارية 30118363 جملة الإيرادات الجارية 44930091
فائض العمليات الجارية:
- فائض مرحل 14811728
جملة ختامي الموازنة الجارية 44930091 جملة ختامي الموازنة الجارية 44930091
الاستخدامات الاستثمارية 12653705 الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 38227289
التحويلات الرأسمالية 25573584
جملة الاستخدامات الرأسمالية 38227289 جملة الإيرادات الرأسمالية 38227289
إجمالي الاستخدامات 83157380 إجمالي الإيرادات 83157380
ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تعدل اعتمادات موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون عن السنة المالية 2008/2009 بمبلغ 9280091 جنيهًا (فقط وقدره تسعة ملايين ومائتان وثمانون ألفًا وواحد وتسعون جنيهًا).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالأجور بمبلغ 616468 جنيهاً وبالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 6101895 جنيهًا وفائض العمليات الجارية بمبلغ 2561728 جنيهًا مقابل زيادة مماثلة بالإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الهيئة.
مادة رقم 2
تربط جملة حساب ختامي موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 83157380 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وثمانون مليونًا ومائة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثمانون جنيهًا).
مادة رقم 3
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 30118363 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثون مليونًا ومائة وثمانية عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وستون جنيهًا) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 3616468 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 26501895 جنيهًا.
مادة رقم 4
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 44930091 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وأربعون مليونًا وتسعمائة وثلاثون ألفًا وواحد وتسعون جنيهًا).
مادة رقم 5
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 14811728 جنيهاً (فقط وقدره أربعة عشر مليونًا وثمانمائة وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية وعشرون جنيهاً) كله فائض مرحل.
مادة رقم 6
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 38227289 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليونًا ومائتان وسبعة وعشرون ألفًا ومائتان وتسعة وثمانون جنيهًا) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 12653705 جنيهات.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 25573584 جنيهًا.
مادة رقم 7
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 38227289 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليونًا ومائتان وسبعة وعشرون ألفًا ومائتان وتسعة وثمانون جنيهاً) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.