ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
حساب
حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن السنة المالية 2008/2009
(المبالغ بالجنيه)
الاستخدامات ختامي الإيرادات ختامي
2008/2009 2008/2009
الأجور 26927573
النفقات الجارية والتحويلات
الجارية 2992547 الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 43023718
جملة الاستخدامات الجارية 29920120 جملة الإيرادات الجارية 43023718
فائض العمليات الجارية:
- فائض حكومة 13103598
جملة ختامي الموازنة الجارية 43023718 جملة ختامي الموازنة الجارية 43023718
الاستخدامات الاستثمارية 930090 الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 13656893
التحويلات الرأسمالية 12726803 القروض والتسهيلات الائتمانية ـــــــــــ
جملة الاستخدامات الرأسمالية 13656893 جملة الإيرادات الرأسمالية 13656893
إجمالي الاستخدامات 56680611 إجمالي الإيرادات 56680611
مادة رقم 1
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن السنة المالية 2008/2009 بمبلغ 3427573 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثة ملايين وأربعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالأجور بمبلغ 3427573 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 7453 جنيهًا وخفض اعتمادات فائض العمليات الجارية بمبلغ 396402 جنيه وزيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 3023718 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الهيئة.
مادة رقم 2
تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 56680611 جنيهًا (فقط وقدره ستة وخمسون مليونًا وستمائة وثمانون ألفًا وستمائة وأحد عشر جنيهًا).
مادة رقم 3
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 29920120 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وعشرون مليونًا وتسعمائة وعشرون ألفًا ومائة وعشرون جنيهًا) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 26927573 جنيهاً.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2992547 جنيهًا.
مادة رقم 4
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 43023718 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وأربعون مليونًا وثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وثمانية عشر جنيهًا).
مادة رقم 5
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 13103598 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا ومائة وثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانية وتسعون جنيهًا) كله فائض حكومة.
مادة رقم 6
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 13656893 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا وستمائة وستة وخمسون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وتسعون جنيهًا) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 930090 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 12726803 جنيهات.
مادة رقم 7
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 13656893 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا وستمائة وستة وخمسون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وتسعون جنيهًا) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.