حساب

حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن السنة المالية 2008/2009
(المبالغ بالجنيه)
الاستخدامات ختامي الإيرادات ختامي
2008/2009 2008/2009
الأجور 893311205
النفقات الجارية والتحويلات
الجارية 99356505708 الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 100249816913
جملة الاستخدامات الجارية 100249816913 جملة الإيرادات الجارية 100249816913
جملة ختامي الموازنة الجارية 100249816913 جملة ختامي الموازنة الجارية 100249816913
الاستخدامات الاستثمارية 75594870 الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 39042406658
التحويلات الرأسمالية 38966811788
جملة الاستخدامات الرأسمالية 39042406658 جملة الإيرادات الرأسمالية 39042406658
إجمالي الاستخدامات 139292223571 إجمالي الإيرادات 139292223571

ديباجة

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 139292223571 جنيهاً (فقط وقدره مائة وتسعة وثلاثون مليارًا ومائتان واثنان وتسعون مليونًا ومائتان وثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة وواحد وسبعون جنيهًا).

مادة رقم 2

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 100249816913 جنيهًا (فقط وقدره مائة مليار ومائتان وتسعة وأربعون مليونًا وثمانمائة وستة عشر ألفًا وتسعمائة وثلاثة عشر جنيهًا) موزعة كالآتي:
- أجور مبلغ 893311205 جنيهات.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 99356505708 جنيهات.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 100249816913 جنيهًا (فقط وقدره مائة مليار ومائتان وتسعة وأربعون مليونًا وثمانمائة وستة عشر ألفًا وتسعمائة وثلاثة عشر جنيهًا) منه مبلغ 19972472659 جنيهًا إعانات.

مادة رقم 4

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 39042406658 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليارًا واثنان وأربعون مليونًا وأربعمائة وستة آلاف وستمائة وثمانية وخمسون جنيهًا) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية مبلغ 75594870 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية مبلغ 38966811788 جنيهًا.

مادة رقم 5

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 39042406658 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليارًا واثنان وأربعون مليونًا وأربعمائة وستة آلاف وستمائة وثمانية وخمسون جنيهًا) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.