ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ماعرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛

مادة رقم 1

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة خزان علوي لمياه الشرب بقرية شما - مركز أشمون - محافظة المنوفية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

مادة رقم 2

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والبالغ إجمالي مساحتها (7 قراريط) الواقعة بحوض قطعة الشيخ عمر نمرة (1) بالقطعة رقم (A/ 124) بناحية الأنجب - مركز أشمون، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

مذكرة
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لإقامة خزان عالي لمياه الشرب بقرية شما - مركز أشمون - محافظة المنوفية
نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى حاليًا تنفيذ مشروع شبكة مياه الشرب وخزان علوي لمياه الشرب بقرية شما - مركز أشمون - محافظة المنوفية الأمر الذي يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة أرض لإقامة الخزان العالي لمياه الشرب بقرية شما - مركز أشمون محافظة المنوفية عليها لحاجة المشروع وبيانها كالآتي:
إجمالي مسطح (7 قراريط) وتقع بحوض قطعة الشيخ عمر نمرة 1 بالقطعة رقم (A / 124) بناحية الأنجب مركز أشمون والمبينة بالخريطة المساحية رقم (606/851) مقياس رسم 1 : 2500 وحيث إن هذه الأرض هي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة الخزان العالي لمياه الشرب عليها لخدمة قرية شما - مركز أشمون - محافظة المنوفية ونظرًا للضرورة الملحة لتنفيذ مشروع الخزان العالي لمياه الشرب للمحافظة على الصحة العامة والبيئة وتعظيم الاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع الملكية، وتم الحصول على الآتي:
1 - موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
2 - كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالمنوفية.
3 - موافقة السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
4 - تم إيداع مبلغ وقدره 50000 جنيه (خمسون ألف جنيه فقط لا غير) تحت ذمة تعويضات نزع ملكية موقع الخزان العالي بشما بخزينة مديرية المساحة بالمنوفية ضمن الشيك رقم 2257536 بتاريخ 7/5/2009 بمبلغ 100000 جنيه (مائة ألف جنيه فقط لا غير).
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع الخزان العالي بقرية شما - مركز أشمون - محافظة المنوفية الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
والأمر مفوض لسيادتكم
وزير الإسكان
والمرافق والتنمية العمرانية
أحمد المغربي