ديباجة
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1432 لسنة 1991 بشأن تمليك الراغبين من العاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وصندوق أراضي الاستصلاح - أراضي مستصلحة مقابل ترك الخدمة؛
قـــــرر :
مادة رقم 1
يلغى القرار الوزاري رقم 1432 لسنة 1991 المشار إليه بعاليه.
مادة رقم 2
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.