ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2008 بشأن إعادة تشكيل المجالس التصديرية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2010 بشأن تشكيل المجلس التصديري لصناعة الاستثمار العقاري؛
وعلى ما عرضه قطاعا الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية؛
مادة رقم 1
يضم إلى عضوية المجلس التصديري لصناعة الاستثمار العقاري السيد الأستاذ/ مصطفى على لطفي - شركة لينك للاستثمار والتنمية العقارية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.