ديباجة
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما عرض علينا؛
وعلى موافقتنا؛
مادة رقم 1
لا يجوز أن تزرع في موسم 2010 أصناف من القطن تخالف الأصناف
المحددة بكل منطقة.
مادة رقم 2
يستثنى من هذا القرار مزارع وزارة الزراعة والحقول التي تجرى عليها
تجارب من معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية تطبيقًا لأحكام المادة (21) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المشار إليه.
مادة رقم 3
يحظر زراعة القطن من الصنف ابلاند الأمريكي وغيره من أصناف القطن
التي لم يرد ذكرها في هذا القرار.
مادة رقم 4
صنف (جيزة/ 70) يزرع بالمناطق الآتية:
بعض الجمعيات المختارة من مركز كفر سعد - محافظة دمياط في حدود ألف فدان.
مادة رقم 5
صنف (جيزة/ 92) يزرع بالمناطق الآتية:
بعض الجمعيات المختارة من مركز كفر سعد - محافظة دمياط في حدود
خمسمائة فدان.
مادة رقم 6
صنف (جيزة/ 88) يزرع بالمناطق الآتية:
محافظة البحيرة مراكز (الرحمانية - شبراخيت - إيتاي البارود - الدلنجات - كوم حمادة - دمنهور - حوش عيسى - المحمودية - أبو حمص).
مادة رقم 7
صنف (جيزة/ 86) يدرع بالمناطق الآتية:
1 - محافظة كفر الشيخ بأكملها.
2 - محافظة الدقهلية بأكملها.
3 - محافظة الغربية بأكملها.
4 - محافظة الشرقية بأكملها.
5 - محافظة البحيرة مراكز (أبو المطامير - جناكليس - كفر الدوار - ادكو - رشيد).
6 - محافظة الإسماعيلية.
7 - محافظة بورسعيد.
8 - محافظة الإسكندرية.
9 - محافظة دمياط ما عدا منطقتي الصنف (جيزة/70)، الصنف (جيزة/92).
10 - محافظة المنوفية بأكملها.
11 - محافظة القليوبية بأكملها.
12 - النوبارية.
مادة رقم 8
صنف (جيزة / 80) يزرع بالمناطق الآتية:
1 - محافظة بني سويف بأكملها.
2 - محافظة المنيا بأكملها.
مادة رقم 9
صنف (جيزة/ 90) يزرع بالمناطق الآتية:
1 - محافظة الفيوم بأكملها.
2 - محافظة أسيوط بأكملها.
3 - محافظة سوهاج بأكملها.
4 - المساحات التي تزرع بمحافظة الوادي الجديد.
5 - المساحات التي تزرع بمحافظة قنا.
مادة رقم 10
لا يجوز زراعة أي صنف من أصناف القطن في نطاق كيلو متر واحد
من حدود مرتب القطن لزراعات مزارع الوزارة إذا كان الصنف مغايرًا.
مادة رقم 11
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.