ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6433 لسنة 2006 بإنشاء نيابة العامرية الجزئية؛
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 12/1/2010؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
مادة رقم 1
يكون مقر نيابة الدخيلة الجزئية، التابعة لنيابة غرب الإسكندرية الكلية،
بالطابق الرابع بمبنى محكمة الدخيلة الجزئية الجديد، الكائن بشارع كورنيش الدخيلة، أمام شركة النصر للملاحات، بمدينة الدخيلة - محافظة الإسكندرية، بدلاً من مقرها الحالي.
مادة رقم 2
تُقسم نيابة العامرية الجزئية، التابعة لنيابة غرب الإسكندرية الكلية
إلى نيابتين جدئيتين، هما:
1 - نيابة قسم أول العامرية الجزئية، وتتبع نيابة غرب الإسكندرية الكلية، وتختص بالقضايا الواردة من قسم شرطة أول العامرية، ويكون مقرها بالطابق الرابع بمبنى محكمة الدخيلة الجزئية الجديد، الكائن بشارع كورنيش الدخيلة، أمام شركة النصر للملاحات، بمدينة الدخيلة - محافظة الإسكندرية.
2 - نيابة قسم ثان العامرية الجزئية، وتتبع نيابة غرب الإسكندرية الكلية، وتختص بالقضايا الواردة من قسم شرطة ثان العامرية، ويكون مقرها بالطابق الرابع، بمبنى محكمة الدخيلة الجزئية الجديد، الكائن بشارع كورنيش الدخيلة، أمام شركة النصر للملاحات، بمدينة الدخيلة - محافظة الإسكندرية.
مادة رقم 3
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت
الموافق 17/4/2010