ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛

مادة رقم 1

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ الأعمال للأرض اللازمة لإقامة خزان عالِ لقرية محلة دياي - مركز دسوق - محافظة كفر الشيخ والواقعة بحوض النجارة نمرة (15) ضمن القطعة رقم (68) بمساحة (7 قراريط و23 سهمًا) لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

مادة رقم 2

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة, والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لإقامة خزان عالِ لقرية محلة دياي - مركز دسوق - محافظة كفر الشيخ
نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى حاليًا تنفيذ مشروع شبكات المياه المتكامل لقرى مركز دسوق - محافظة كفر الشيخ الأمر الذي يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة أرض لإقامة خزان عالِ لقرية محلة دياي عليها لحاجة المشروع وبيانها كالآتي:
إجمالي مسطح (7 قراريط و23 سهمًا) وتقع بحوض النجارة نمرة 15 ضمن القطعة 68 بزمام قرية محلة دياي والمبينة بالخريطة المساحية رقم (589.5/ 925) مقياس رسم 1: 2500 وحيث إن هذه الأرض هي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة خزان عالي عليها لخدمة قرية محلة دياي ونظرًا للضرورة الملحة لتنفيذ مشروع الخزان العالي للمحافظة على الصحة العامة والبيئة وتعظيم الاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع الملكية, وتم الحصول على ما يلي:
1 - موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
2 - كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بكفر الشيخ.
3 - موافقة السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
4 - تم إيداع مبلغ 50000 جنيه (خمسون ألف جنيه فقط لا غير) تحت ذمة التعويضات لموقع خزان عالي قرية محلة دياي مركز دسوق بخزينة مديرية المساحة بكفر الشيخ من ضمن الشيك رقم 2312670 بتاريخ 5/11/2009 بمبلغ مائة ألف جنيه.
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع الخزان العالي لقرية محلة دياي - مركز دسوق - محافظة كفر الشيخ الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
والأمر مفوض لسيادتكم،
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
أحمد المغربي