ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب
بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 7/3/2010
بشأن طلب إبعاد فلسطيني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛
مادة رقم 1
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ عثمان فاروق عثمان
سعيد الخطيب (فلسطيني الجنسية - مواليد 6/9/1976).
مادة رقم 2
على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.