ديباجة
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 618 لسنة 2008 بشأن تشكيل لجان الطعن, وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها؛
مادة رقم 1
تضاف لجنة جديدة إلى لجان الطعن المشكلة بالقرار الوزاري رقم 618 لسنة 2008 المشار إليه, بقطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد, على النحو الآتي:
اللجنة الثالثة والعشرون: برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أشرف حسن محمد عبد السلام, وعضوية كل من:
الأستاذ/ يحيى بركات إبراهيم بركات.
الأستاذ/ عرفة محمد فرج جمعة.
الأستاذ/ عبد المنعم عطوة علي.
الأستاذة/ شيرين أحمد محمد حسب الله.
المحاسب/ عبد الرحيم شمس الدين محمد.
المحاسبة/ نبيلة محمود عبد القادر.
مادة رقم 2
تنقل السيدة/ نبيلة فؤاد العجمي عبد التواب - عضو اللجنة الثامنة - قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد إلى اللجنة الرابعة من ذات القطاع.
ويحل محلها في اللجنة الثامنة السيد/ رضا على أحمد السيد - عضو اللجنة الرابعة.
وينقل السيد/ حنفي محمد حنفي محمود - عضو اللجنة الحادية والعشرين من القطاع المشار إليه إلى اللجنة الثانية عشر من ذات القطاع, ويحل محله في عضوية اللجنة الحادية والعشرين السيد/ عبد العاطى المغاورى سيد أحمد - عضو اللجنة الثانية عشرة.
كما ينقل السيد/ عصام عبد الوهاب خليل - عضو اللجنة الأولى - قطاع وسط الدلتا والبحيرة ومطروح إلى اللجنة الثانية والعشرين, ويحل محله في عضوية اللجنة - السيد/ محمد أحمد عبد النبي عجاج - عضو اللجنة الثانية والعشرين.
وينقل السيد/ وجدي لطفي محمود - عضو اللجنة الثالثة - قطاع جنوب الصعيد إلى اللجنة الأولى التابعة لذات القطاع, ويحل محله في عضوية اللجنة الثالثة السيد/ محمد حسن علي محمد حجازي - عضو اللجنة الأولى.
مادة رقم 3
يضم إلى قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد اللجان من السادسة حتى الثامنة - قطاع وسط الدلتا والبحيرة ومطروح, واللجان الخامسة إلى العاشرة التابعة لقطاع جنوب الصعيد, وذلك على الترتيب, على أن تبدأ برقم الرابعة والعشرين.
وتستمر تلك اللجان في نظر الطعون المتداولة أمامها في تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.