ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر
العقاري والتوثيق؛
وعلى قرار المستشار وزير العدل المؤرخ 1/1/1962 بإنشاء فرع توثيق الرمل يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية، ويشمل اختصاصه قسم شرطة الرمل بحسب حدوده الإدارية؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 4/5/2010؛
مادة رقم 1
ينشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق نقابة المهندسين بالإسكندرية" يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية - قسم شرطة الرمل - محافظة الإسكندرية، ويكون مقره داخل نادي المهندسين بالإسكندرية، ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق الرمل مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 1/7/2010