ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية؛

مادة رقم 1

يؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ على سمير محمد
أحمد حسين - وآخرهم السيد/ أيمن سيد فؤاد محمد طاهر) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

جدول

بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ علي سمير محمد أحمد حسين أمريكا 7/1/1990 الأمريكية
2 السيد/ طارق أحمد عادل عزيز عبد الحي القاهرة 18/10/1970 الأمريكية
3 السيد/ جون ناروز جرجس نسيم جرجس البحيرة 18/2/1982 الأمريكية
4 السيد/ أدهم سمير محمد محمد عبد الجليل الجيزة 3/3/1983 الأمريكية
5 السيد/ عصام عبد العزيز زكي قوشتى القاهرة 13/8/1962 الأمريكية
6 السيد/ يوسف محمود عبد الفتاح عبد الحليم أمريكا 17/6/1987 الأمريكية
7 السيد/ سامح ثروت إبراهيم الدهمي أمريكا 16/12/1988 الأمريكية
8 السيدة/ أسى إيهاب أحمد جيرة القاهرة 18/1/1960 الأمريكية
9 السيدة/ فائقة أنور بخيت عزب الإسكندرية 2/3/1975 الأمريكية
10 السيد/ زيد محمود عبد الحكيم خيال كندا 8/2/1973 الكندية
11 السيد/ أحمد عبد المحسن أحمد محمد حسانين القاهرة 14/7/1955 البريطانية
12 السيد/ معتز أحمد مصطفى لطفي أحمد السعودية 1/10/1986 القبرصية
13 السيد/ عادل عاطف عادل محمود حسن الصيرفي القاهرة 9/5/1988 الإيطالية
14 السيد/ أشرف عاشور عبد الهادي محمد الشرقية 19/12/1976 البولندية
15 السيد/ آدم أحمد جمعة صالح عبد المقصود القاهرة 7/12/1990 السويدية
16 السيد/ طارق مصطفى زكي محمد أستراليا 26/9/1976 الأسترالية
17 السيد/ أشرف كمال فهمي ميخائيل يوسف الغربية 9/10/1963 الأسترالية
18 السيدة/ راوية عودة مصلح زعرب فلسطين 23/7/1958 الفلسطينية
19 السيد/ حسن شحتة صالح زعرب فلسطين 6/1/1951 الفلسطينية
20 السيد/ عمر علاء لطفي توكل القاهرة 19/12/1988 السورية
21 السيد/ عماد عادل رمزي مغاريوس السودان 1/6/1987 السودانية
22 السيد/ أيمن سيد فؤاد محمد طاهر الجيزة 14/2/1988 العراقية