ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛

مادة رقم 1

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ الأعمال اللازمة لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي بقرية الصالحية الأحرار - مركز الحسينية - محافظة الشرقية، ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

مادة رقم 2

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ الأعمال للمشروع المشار إليه بالمادة السابقة والبالغ إجمالي مساحتها (3 قراريط و 17 سهمًا) الواقعة بحوض الدكر نمرة (3) قسم خامس (الحصوة) ضمن القطعة رقم (198) بناحية قصاصين الشرق - مركز الحسينية - محافظة الشرقية، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقين.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي بقرية الصالحية الأحرار مركز الحسينية - محافظة الشرقية
نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى حاليًا تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز الحسينية - محافظة الشرقية الأمر الذي تطلب إجراء نزع ملكية قطعة أرض لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي بقرية الصالحية الأحرار - مركز الحسينية - محافظة الشرقية عليها لحاجة المشروع وبيانها كالآتي:
إجمالي مسطح (3 قراريط و17 سهمًا) وتقع بحوض الدكر نمرة (3)
قسم خامس (الحصوة) ضمن القطعة رقم (198) بناحية قصاصين الشرق - مركز الحسينية - محافظة الشرقية والمبينة بالخريطة المساحية رقم (718.5 / 902) مقياس رسم 1 : 2500 وحيث إن هذه الأرض هي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي عليها لخدمة قرية الصالحية الأحرار - مركز الحسينية محافظة الشرقية ونظرًا للضرورة الملحة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي - وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة وتعظيم الاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع الملكية، وتم الحصول على ما يلي:
1 - موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
2 - كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالشرقية.
3 - موافقة السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
4 - تم إيداع مبلغ وقدره 1880000 جنيه (مليون وثمانمائة وثمانون ألف جنيه فقط لا غير) تحت ذمة التعويضات المقدرة لمواقع محطات رفع مياه الصرف الصحي لقرى مركز الحسينية، بخزينة مديرية المساحة بالشرقية بالشيك رقم 2313794 بتاريخ 16/12/2009
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع محطة رفع مياه الصرف الصحي بقرية الصالحية الأحرار - مركز الحسينية - محافظة الشرقية الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
والأمر مفوض لسيادتكم
وزير الإسكان
والمرافق والتنمية العمرانية
أحمد المغربي