ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛
مادة رقم 1
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ الأعمال اللازمة لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي الفرعية رقم (2) بقرية محلة منوف - مركز طنطا - محافظة الغربية، ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
مادة رقم 2
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ الأعمال للمشروع المشار إليه بالمادة السابقة والبالغ إجمالي مساحتها (3 قراريط و6 أسهم) الواقعة بحوض الجنا القبلي نمرة (9) ضمن القطعة رقم (68) بناحية محلة منوف - مركز طنطا محافظة الغربية، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مذكرة
وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي الفرعية رقم (2) بقرية محلة منوف مركز طنطا - محافظة الغربية
نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى حاليًا تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز طنطا - محافظة الغربية الأمر الذي يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة أرض لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي الفرعية رقم (2) بقرية محلة منوف - مركز طنطا - محافظة الغربية عليها لحاجة المشروع وبيانها كالآتي:
إجمالي مسطح (3 قراريط و6 أسهم) وتقع بحوض الجنا القبلي نمرة (9) ضمن القطعة رقم (68) بناحية محلة منوف والمبينة بالخريطة المساحية رقم (612/907) مقياس رسم 1 : 2500 وحيث إن هذه الأرض هي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي الفرعية رقم (2) عليها لخدمة قرية محلة منوف -
مركز طنطا - محافظة الغربية ونظرًا للضرورة الملحة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة وتعظيم الاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع الملكية، وتم الحصول على الآتي:
1 - موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
2 - كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالغربية.
3 - موافقة السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
4 - تم إيداع مبلغ وقدره 20000 جنيه، عشرون ألف جنيه فقط لا غير، تحت ذمة التعويضات المقدرة لنزع ملكية موقع محطة رفع مياه الصرف الصحي الفرعية رقم (2) بقرية محلة منوف - مركز طنطا - محافظة الغربية، بخزينة مديرية المساحة بالغربية بالشيك رقم 2155290 بتاريخ 22/12/2008
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع محطة رفع مياه للصرف الصحي الفرعية رقم (2) بقرية محلة منوف - مركز طنطا - محافظة الغربية الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
والأمر مفوض لسيادتكم
وزير الإسكان
والمرافق والتنمية العمرانية
أحمد المغربي