ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1892 لسنة 1969 بإنشاء نقطة شرطة محاجر أبي زعبل؛
وعلى القرار الوزاري رقم 702 لسنة 1986 في شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 20034 لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم مديرية أمن القليوبية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1215 لسنة 2008 في شأن تحديد أقسام ومراكز ونقاط الشرطة بمديريات الأمن بمنطقة شرق الدلتا؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للانتخابات العامة المؤرخة 27/4/2010؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 5/5/2010؛
مادة رقم 1
يُنقل مقر نقطة شرطة محاجر أبي زعبل التابعة لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بنفس حدودها ومكوناتها الإدارية إلى منطقة الصفا الصناعية مع تغيير مسماها إلى نقطة شرطة عرب العليقات ويشمل نطاق اختصاصها قرية عرب العليقات وما يتبعها من عزب ومساكن ورش أبي زعبل ومنطقة الصفا الصناعية.
مادة رقم 2
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويُنشر في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.