موازنة
موازنة
مشروع موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية 2010/2011
(القيمة بالجنيه)
بيان 2010/2011 2009/2010 بيان 2010/2011 2009/2010
التكاليف والمصروفات: الإيرادات:
مجموعة (1) خامات ومواد ووقود وقطع غيار 1165000.000 1100.000.000 مجموعة (1) إيرادات النشاط 3015.000.000 2864.000.000
مجموعة (2) الأجور................ 1117.000.000 1000.000.000 مجموعة (2) منح وإعانات 235.000.000 235.000.000
مجموعة (3) المصروفات....... 1466.585.000 1288.000.000 مجموعة (3) إيرادات استثمارات وفوائد 60.000.000 60.000.000
مجموعة (4) مشتريات بضائع بغرض البيع. ـــــ ـــــ مجموعة (4) إيرادات وأرباح أخرى 465.000.000 525.000.000
مجموعة (5) أعباء وخسائر........... 26.415.000 26.000.000
جملة التكاليف والمصروفات.......... 3775.000.000 3414.000.000 جملة الإيرادات 3775.000.000 3684.000.000
أرباح العام:
الأرباح المحتجزة (فائض مرحل)...... ـــــ 270.000.000
صافي ربح العام.................... ـــــ 270.000.000
جملة الموازنة الجارية............... 3775.000.000 3684.000.000 جملة الموازنة الجارية 3775.000.000 3684.000.000
الاستخدامات الرأسمالية: الإيرادات الرأسمالية:
استخدامات استثمارية............... 255.000.000 250.000.000 إيرادات رأسمالية متنوعة 620.039.000 759.000.000
تحويلات رأسمالية................... 365.039.000 509.000.000 قروض وتسهيلات ائتمانية ــــــ ــــــــ
جملة الاستخدامات الرأسمالية........ 620.039.000 759.000.000 جملة الإيرادات الرأسمالية 620.039.000 759.000.000
إجمالي الموازنة..................... 4395.039.000 4443.000.000 إجمالي الموازنة 4395.039.000 4443.000.000
ديباجة
ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 4395039000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وثلاثمائة وخمسة وتسعون مليونًا وتسعة وثلاثون ألف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 3775000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وسبعمائة وخمسة وسبعون مليون جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 1117000000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 2658000000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 3775000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وسبعمائة وخمسة وسبعون مليون جنيه) منها مبلغ 230000000 جنيه
إعانات.
مادة رقم 4
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 620039000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وعشرون مليونًا وتسعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 255000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 365039000 جنيه.
مادة رقم 5
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 620039000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وعشرون مليونًا وتسعة وثلاثون ألف جنيه) كلها إيرادات
رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 6
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 7
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المـدرجة بالاستخدامات الاستثمارية
إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 8
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2010
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.