ديباجة

ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

موازنة

موازنة
مشروع موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2010/2011
(القيمة بالجنيه)
بيان 2010/2011 2009/2010 بيان 2010/2011 2009/2010
التكاليف والمصروفات: الإيرادات:
مجموعة (1) خامات ومواد ووقود وقطع غيار 2.300.000 2.000.000 مجموعة (1) إيرادات النشاط 290.000.000 285.000.000
مجموعة (2) الأجور................ 110.000.000 76.000.000 مجموعة (2) منح وإعانات ـــــــــ ـــــــــ
مجموعة (3) المصروفات....... 18.900.000 21.400.000 مجموعة (3) إيرادات استثمارات وفوائد 245.000.000 244.000.000
مجموعة (4) مشتريات بضائع بغرض البيع. ـــــ ـــــ مجموعة (4) إيرادات وأرباح أخرى 100.000.000 50.000.000
مجموعة (5) أعباء وخسائر........... 503.800.000 479.600.000
جملة التكاليف والمصروفات.......... 635.000.000 579.000.000 جملة الإيرادات 635.000.000 579.000.000
جملة الموازنة الجارية............... 635.000.000 579.000.000 جملة الموازنة الجارية 635.000.000 579.000.000
الاستخدامات الرأسمالية: الإيرادات الرأسمالية:
استخدامات استثمارية............... 372.000.000 145.000.000 إيرادات رأسمالية متنوعة 669.500.000 492.890.000
تحويلات رأسمالية................... 297.500.000 347.890.000 قروض وتسهيلات ائتمانية ــــــ ــــــــ
جملة الاستخدامات الرأسمالية........ 669.500.000 492.890.000 جملة الإيرادات الرأسمالية 669.500.000 492.890.000
إجمالي الموازنة..................... 1304.500.000 1071.890.000 إجمالي الموازنة 1304.500.000 1071.890.000

مادة رقم 1

قدرت جملة موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 1304500000 جنيه (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وأربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه).

مادة رقم 2

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 635000000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وخمسة وثلاثون مليون جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 110000000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 525000000 جنيه.

مادة رقم 3

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 635000000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وخمسة وثلاثون مليون جنيه).

مادة رقم 4

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 669500000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وتسعة وستون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 372000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 297500000 جنيه.

مادة رقم 5

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 669500000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وتسعة وستون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) كلها إيرادات
رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 6

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

مادة رقم 7

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية
إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 8

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 9

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2010
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.