موازنة

موازنة
مشروع موازنة المعهد القومي للإدارة للسنة المالية 2010/2011
(القيمة بالجنيه)
بيان 2010/2011 2009/2010 بيان 2010/2011 2009/2010
التكاليف والمصروفات: الإيرادات:
مجموعة (1) خامات ومواد ووقود وقطع غيار 380.000 ــــ مجموعة (1) إيرادات النشاط 25.000.000 25.000.000
مجموعة (2) الأجور 5.750.000 5.000.000 مجموعة (2) منح وإعانات ـــــ ـــــ
مجموعة (3) المصروفات....... 13.870.000 ــــ مجموعة (3) إيرادات استثمارات وفوائد ــــــــــ ــــــ
مجموعة (4) مشتريات بضائع بغرض البيع. ـــــ ـــــ مجموعة (4) إيرادات وأرباح أخرى 5000.000 ـــــ
مجموعة (5) أعباء وخسائر........... 2.000.000 2.000.000
اعتماد إجمالي على مستوى التكاليف والمصروفات ــــــ 10.000.000
جملة التكاليف والمصروفات.......... 22.000.000 17.000.000 جملة الإيرادات 30.000.000 25.000.000
أرباح العام
الأرباح المحتجزة (فائض مرحل) 8.000.000 8.000.000
صافي ربح العام 8.000.000 8.000.000
جملة الموازنة الجارية............... 30.000.000 25.000.000 جملة الموازنة الجارية 30.000.000 25.000.000
الاستخدامات الرأسمالية: الإيرادات الرأسمالية:
استخدامات استثمارية............... 30.000.000 25.000.000 إيرادات رأسمالية متنوعة 8.020.000 8.000.000
تحويلات رأسمالية................... 5.020.000 8.000.000 قروض وتسهيلات ائتمانية ــــــ ـــــــ
جملة الاستخدامات الرأسمالية........ 8.020.000 8.000.000 جملة الإيرادات الرأسمالية 8.020.000 8.000.000
إجمالي الموازنة..................... 38.020.000 33.000.000 إجمالي الموازنة 38.020.000 33.000.000

ديباجة

ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

قدرت جملة موازنة المعهد القومي للإدارة للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 38020000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليونًا وعشرون ألف جنيه).

مادة رقم 2

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 22000000 جنيه (فقط وقدره اثنان وعشرون مليون جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 5750000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 16250000 جنيه.

مادة رقم 3

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 30000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثون مليون جنيه).

مادة رقم 4

قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 8000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين جنيه) كله فائض مرحل.

مادة رقم 5

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 8020000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 3000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 5020000 جنيه.

مادة رقم 6

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 8020000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين وعشرون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 7

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسري على هذا المعهد بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

مادة رقم 8

يلتزم المعهد بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 9

لا يجوز للمعهد السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2010
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.