ديباجة
ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
موازنة
موازنة
مشروع موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2010/2011
(القيمة بالجنيه)
بيان 2010/2011 2009/2010 بيان 2010/2011 2009/2010
التكاليف والمصروفات: الإيرادات:
مجموعة (1) خامات ومواد ووقود وقطع غيار 800.000 ــــ مجموعة (1) إيرادات النشاط 4.000.000 1.000.000
مجموعة (2) الأجور (اعتماد إجمالي) (*) 16.000.000 13.000.000 مجموعة (2) منح وإعانات ـــــ ـــــ
مجموعة (3) المصروفات....... 24.730.000 ــــ مجموعة (3) إيرادات استثمارات وفوائد ــــــــــ ــــــ
مجموعة (4) مشتريات بضائع بغرض البيع. ـــــ ـــــ مجموعة (4) إيرادات وأرباح أخرى 200.000 ـــــ
مجموعة (5) أعباء وخسائر........... 670.000 ــــــــ
اعتماد إجمالي على مستوى التكاليف والمصروفات ــــــ 24.000.000
جملة التكاليف والمصروفات.......... 42.200.000 37.000.000 جملة الإيرادات 4.200.000 1.000.000
خسائر العام (عجز النشاط) 38.000.000 36.000.000
جملة الموازنة الجارية............... 42.200.000 37.000.000 جملة الموازنة الجارية 42.200.000 37.000.000
الاستخدامات الرأسمالية: الإيرادات الرأسمالية:
استخدامات استثمارية............... 10.000.000 10.000.000 إيرادات رأسمالية متنوعة 38.205.000 36.000.000
(منها مبلغ 38000 ألف جنيه مساهمة من الخزانة العامة)
تحويلات رأسمالية................... 38.205.000 36.000.000 قروض وتسهيلات ائتمانية 10.000.000 10.000.000
(كلها قروض من بنك الاستثمار القومي)
جملة الاستخدامات الرأسمالية........ 48.205.000 46.000.000 جملة الإيرادات الرأسمالية 48.205.000 46.000.000
إجمالي الموازنة..................... 90.405.000 83.000.000 إجمالي الموازنة 90.405.000 83.000.000
(*) يتم توزيع الاعتماد الإجمالي للأجور خلال السنة المالية بالاتفاق بين الهيئة ووزارة المالية وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 90405000 جنيه (فقط وقدره تسعون مليونا وأربعمائة وخمسة آلاف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 42200000 جنيه (فقط وقدره اثنان وأربعون مليونا ومائتا ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 16000000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 26200000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 4200000 جنيه (فقط وقدره أربعة ملايين ومائتا ألف جنيه).
مادة رقم 4
قدر صافي خسارة العام بمبلغ 38000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليون جنيه).
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 48205000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وأربعون مليونا ومائتان وخمسة آلاف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 10000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 38205000 جنيه.
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 48205000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وأربعون مليونًا ومائتان وخمسة آلاف جنيه) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 38205000 جنيه (منها مبلغ 38000000 جنيه مساهمات من الخزانة العامة).
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 10000000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 8
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المـدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2010
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.