دبياجة
ديباجة
رئيس المجلس القومي للرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومي للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2009 بتجديد تعيين السيد رئيس المجلس القومي للرياضة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1382 لسنة 2009 بشأن تجديد تعيين المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة؛
وعلى القرار رقم 197 لسنة 2008 الخاص بتعيين مجلس إدارة الاتحاد المصري للرياضة للجميع؛
وعلى كتاب الاتحاد المصري للرياضة للجميع بالموافقة على التعديل؛
وعلى ما عرضه السيد المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة؛
ديباجة
ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
موازنة
موازنة
مشروع موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2010/2011
(القيمة بالجنيه)
بيان 2010/2011 2009/2010 بيان 2010/2011 2009/2010
التكاليف والمصروفات: الإيرادات:
مجموعة (1) خامات ومواد ووقود وقطع غيار 75.126.451.000 58.766.000.000 مجموعة (1) إيرادات النشاط 196.112.391.000 147.112.422.000
مجموعة (2) الأجور 335.470.000 294.840.000 مجموعة (2) منح وإعانات 67.680.000.000 33.694.000.000
مجموعة (3) المصروفات.... 19.470.784.000 19.367.432.000 مجموعة (3) إيرادات استثمارات وفوائد 1.707.803.000 3.054.320.000
مجموعة (4) مشتريات بضائع بغرض البيع. 103.132.079.000 76.000.000.000 مجموعة (4) إيرادات وأرباح أخرى 1.061.126.000 6.484.680.000
مجموعة (5) أعباء وخسائر 38.872.538.000 * 21.039.000.000
جملة التكاليف والمصروفات..... 236.937.322.000 ** 175.467.272.000 جملة الإيرادات 266.561.320.000 * 190.345.422.000
أرباح العام
أرباح موزعة (فائض حكومة) 25.099.000.000 10.802.000.000
أخرى 4.524.998.000 4.076.160.000
صافي ربح العام 29.623.998.000 14.878.160.000
جملة الموازنة الجارية.......... 266.561.320.000 190.345.432.000 جملة الموازنة الجارية 266.561.320.000 190.345.432.000
الاستخدامات الرأسمالية: الإيرادات الرأسمالية:
استخدامات استثمارية............... 61.000.000 1.284.675.000 إيرادات رأسمالية متنوعة 22.406.273.000 37.480.108.000
تحويلات رأسمالية.................. 27.629.503.000 44.247.636.000 قروض وتسهيلات ائتمانية 5.284.230.000 8.052.203.000
جملة الاستخدامات الرأسمالية...... 27.690.503.000 45.532.311.000 جملة الإيرادات الرأسمالية 27.690.503.000 45.532.311.000
إجمالي الموازنة..................... 294.251.823.000 235.877.743.000 إجمالي الموازنة 294.251.823.000 235.877.743.000
* يتضمن مبلغ 16617 مليون جنيه ضرائب مستحقة على الشريك الأجنبي.
** يجوز بموافقة وزير المالية زيادة كل من التكاليف والمصروفات والإيرادات للهيئة لمراجعة الزيادة في نفقات التشغيل وبما ينعكس إيجابيا على نتائج أعمال الهيئة وما يؤول للخزانة العامة.
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 294251823000 جنيه (فقط وقدره مائتان وأربعة وتسعون مليارًا ومائتان وواحد وخمسون مليونًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه).
مادة رقم 1
الموافقة على تعديل تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للرياضة للجميع،
ليصبح على النحو التالي:
1 - السيد المهندس/ علي صفوت محمود منتصر.... رئيسًا
2 - السيدة الدكتورة/ وفاء محمد صلاح الدين...... نائبًا للرئيس
3 - السيد الدكتور/ عماد مصطفى حمزة البناني.... عضوًا (ممثلاً للجهة الإدارية)
4 - السيد المهندس/ عمرو عبد العظيم الحيني.......................... عضوًا
5 - السيد المهندس/ محمد فؤاد الفاتح موسى.......................... عضوًا
6 - السيد المهندس/ هشام عبد السلام الطويل.......................... عضوًا
7 - السيدة الدكتورة/ حنان محمد إسماعيل............................ عضوًا
8 - السيد الأستاذ الدكتور/ نصر عبد العزيز عمر....................... عضوًا
9 - السيد المهندس/ محمد عصام الدين أباظة.......................... عضوًا
مادة رقم 2
تنتهي مدة مجلس إدارة الاتحاد المصري للرياضة للجميع في 28/10/2012
مادة رقم 2
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 236937322000
جنيه (فقط وقدره مائتان وستة وثلاثون مليارًا وتسعمائة وسبعة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 335470000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 236601852000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 266561320000 جنيه (فقط وقدره مائتان وستة وستون مليارًا وخمسمائة وواحد وستون مليونًا وثلاثمائة وعشرون ألف جنيه) منها مبلغ 67680000000 جنيه إعانات.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
مادة رقم 4
قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 29623998000 جنيه (فقط وقدره تسعة وعشرون مليارًا وستمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه) منه مبلغ 25099000000 جنيه فائض حكومة.
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 27690503000 جنيه (فقط وقدره سبعة وعشرون مليارًا وستمائة وتسعون مليونًا وخمسمائة وثلاثة آلاف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 61000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 27629503000 جنيه.
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 27690503000 جنيه (فقط وقدره سبعة وعشرون مليارًا وستمائة وتسعون مليونًا وخمسمائة وثلاثة آلاف جنيه) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 22406273000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 5284230000 جنيه.
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 8
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2010
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.