ديباجة
ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
موازنة
موازنة
مشروع موازنة هيئة كهربة الريف للسنة المالية 2010/2011
(القيمة بالجنيه)
بيان 2010/2011 2009/2010 بيان 2010/2011 2009/2010
التكاليف والمصروفات: الإيرادات:
مجموعة (1) خامات ومواد ووقود وقطع غيار 145.700.000 198.000.000 مجموعة (1) إيرادات النشاط 260.000.000 336.500.000
مجموعة (2) الأجور 105.000.000 160.000.000 مجموعة (2) منح وإعانات ـــــــ ــــــــ
مجموعة (3) المصروفات. 67.800.000 90.000.000 مجموعة (3) إيرادات استثمارات وفوائد 1.500.000 1.500.000
مجموعة (4) مشتريات بضائع بغرض البيع. ــــــ ــــــ مجموعة (4) إيرادات وأرباح أخرى 5.000.000 12.000.000
مجموعة (5) أعباء وخسائر 3.000.000 2.000.000
جملة التكاليف والمصروفات..... 321.500.000 450.000.000 جملة الإيرادات 266.500.000 350.000.000
خسائر العام (عجز النشاط) 55.000.000 100.000.000
جملة الموازنة الجارية......... 321.500.000 450.000.000 جملة الموازنة الجارية 321.500.000 450.000.000
الاستخدامات الرأسمالية: الإيرادات الرأسمالية:
استخدامات استثمارية............... 83.000.000 584.000.000 إيرادات رأسمالية متنوعة 3770.818.000 2925.666.000
(منها مبلغ 47500000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة)
تحويلات رأسمالية.................. 3770.818.000 2925.666.000 قروض وتسهيلات ائتمانية 83.000.000 584.000.000
(كلها قروض من بنك الاستثمار القومي)
جملة الاستخدامات الرأسمالية...... 3853.818.000 3509.666.000 جملة الإيرادات الرأسمالية 3853.818.000 3509.666.000
إجمالي الموازنة..................... 4175.318.000 3959.666.000 إجمالي الموازنة 4175.318.000 3959.666.000
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة هيئة كهربة الريف للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 4175318000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات ومائة وخمسة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وثمانية عشر ألف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 321500000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وعشرون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 105000000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 216500000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت جملة الإيرادات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 266500000 جنيه (فقط وقدره مائتان وستة وستون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه).
مادة رقم 4
قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 55000000 جنيه (فقط وقدره خمسة وخمسون مليون جنيه).
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 3853818000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانمائة وثلاثة وخمسون مليونًا وثمانمائة وثمانية عشر ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 83000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 3770818000 جنيه.
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 3853818000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانمائة وثلاثة وخمسون مليونًا وثمانمائة وثمانية عشر ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 3770818000 جنيه منها 47500000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 83000000 جنيه، كلها قروض من بنك
الاستثمار القومي.
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 8
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2010
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.