ديباجة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

موازنة

موازنة
مشروع موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2010/2011
(القيمة بالجنيه)
بيان 2010/2011 2009/2010 بيان 2010/2011 2009/2010
التكاليف والمصروفات: الإيرادات
مجموعة (1) خامات ومواد ووقود وقطع غيار 18000000 18000000 مجموعة (1) إيرادات النشاط 725000000 620000000
مجموعة (2) الأجور.. 126000000 106000000 مجموعة (2) منح وإعانات - -
مجموعة (3) المصروفات.............. 283002000 477992000 مجموعة (3) إيرادات استثمارات وفوائد 55300000 40250000 مجموعة (4) مشتريات بضائع بغرض البيع. - - مجموعة (4) إيرادات وأرباح أخرى 61700000 239750000
مجموعة (5) أعباء وخسائر........... 183798000 219964000
جملة التكاليف والمصروفات.......... 610800000 821956000 جملة الإيرادات 842000000 900000000
أرباح العام:
أرباح موزعة (فائض حكومة) 231200000 78044000
صافي ربح العام 231200000 78044000
جملة الموازنة الجارية 842000000 900000000 جملة الموازنة الجارية 842000000 900000000
الاستخدامات الرأسمالية: الإيرادات الرأسمالية:
استخدامات استثمارية 250000000 200000000 إيرادات رأسمالية متنوعة 538510000 572906000
تحويلات رأسمالية 288510000 372906000 قروض وتسهيلات ائتمانية - -
جملة الاستخدامات الرأسمالية 538510000 572906000 جملة الإيرادات الرأسمالية 538510000 572906000
إجمالي الموازنة 1380510000 1472906000 إجمالي الموازنة 1380510000 1472906000

مادة رقم 1

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 1380510000 جنيه (فقط وقدره مليارا وثلاثمائة وثمانون مليونا وخمسمائة وعشرة ألف جنيه).

مادة رقم 2

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 610800000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وعشرة مليونا وثمانمائة ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 126000000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 484800000 جنيه.

مادة رقم 3

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 842000000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة واثنان وأربعون مليون جنيه).

مادة رقم 4

قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 231200000 جنيه (فقط وقدره مائتان وواحد وثلاثون مليون ومائتان ألف جنيه) كله فائض حكومة.

مادة رقم 5

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 538510000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وثمانية وثلاثون مليونا وخمسمائة وعشرة ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 250000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 288510000 جنيه.

مادة رقم 6

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 538510000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وثمانية وثلاثون مليونا وخمسمائة وعشرة ألف جنيه) كلها
إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 7

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

مادة رقم 8

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 9

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2010
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.