ديباجة

ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

موازنة

موازنة
مشروع موازنة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر للسنة المالية 2010/2011
(القيمة بالجنيه)
بيان 2010/2011 2009/2010 بيان 2010/2011 2009/2010
التكاليف والمصروفات: الإيرادات
مجموعة (1) خامات ومواد ووقود وقطع غيار 8000000 5500000 مجموعة (1) إيرادات النشاط 405000000 390000000
مجموعة (2) الأجور.. 54000000 44000000 مجموعة (2) منح وإعانات - -
مجموعة (3) المصروفات.............. 114510000 141001000 مجموعة (3) إيرادات استثمارات وفوائد - -
مجموعة (4) مشتريات بضائع بغرض البيع. - - مجموعة (4) إيرادات وأرباح أخرى 45000000 61000000
مجموعة (5) أعباء وخسائر........... 84860000 121859000
جملة التكاليف والمصروفات.......... 261370000 312360000 جملة الإيرادات 450000000 451000000
أرباح العام:
أرباح موزعة (فائض حكومة) 188630000 138640000
صافي ربح العام 188630000 138640000
جملة الموازنة الجارية 450000000 451000000 جملة الموازنة الجارية 450000000 451000000
الاستخدامات الرأسمالية: الإيرادات الرأسمالية:
استخدامات استثمارية 35000000 35000000 إيرادات رأسمالية متنوعة 443715000 399500000
تحويلات رأسمالية 408715000 364500000 قروض وتسهيلات ائتمانية - -
جملة الاستخدامات الرأسمالية 443715000 399500000 جملة الإيرادات الرأسمالية 443715000 399500000
إجمالي الموازنة 893715000 850500000 إجمالي الموازنة 893715000 850500000

مادة رقم 1

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 893715000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وثلاثة وتسعون مليونا وسبعمائة وخمسة عشر ألف جنيه).

مادة رقم 2

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 261370000 جنيه (فقط وقدره مائتان وواحد وستون مليونا وثلاثمائة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 54000000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 207370000 جنيه.

مادة رقم 3

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 450000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وخمسون مليون جنيه).

مادة رقم 4

قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 188630000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية وثمانون مليونا وستمائة وثلاثون ألف جنيه) كله فائض حكومة.

مادة رقم 5

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 443715000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة وأربعون مليونا وسبعمائة وخمسة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 35000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 408715000 جنيه.

مادة رقم 6

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 443715000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة وأربعون مليونا وسبعمائة وخمسة عشر ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 7

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

مادة رقم 8

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 9

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2010
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.